الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو علي ابن الجنيد والشيخ علي بن بابويه وابنه الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه ، وهو قول ابن البرّاج وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٣٤ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصّتها منه ولا تعطى من نفس الأرضين ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا وصامتا ورقيقا وغير ذلك ، وكذا إن كنّ أربع زوجات ولمن حضر من الأبوين السدس وان حضرا جميعا السدسان ، وما بقي للولد ( ولم يخصّص الولد بأنّه من الزوجة ). ( المختلف : ص ٧٣٥ ـ ٧٣٦ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : إذا لم يخلف الميّت وارثا حرّا على وجه وخلّف وارثا مملوكا ، ولدا كان أو والدا ، أو أخا أو إخوة أو أحدا من ذوي أرحامه وجب أن يشتري من تركته وأعتق واعطى بقية المال ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : فان مات أبو العبد أو قريبه وخلّف مالا ولا وارث له حرّا بيع العبد مما خلّف أبوه أو قريبه فيعتق ويرث الباقي وإن كان ما خلّفه الميت لا يفي بثمن قريبه المملوك فقد قيل : يدفع الى السيّد ويستسعى العبد في بقيّة قيمته. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٤١ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : وكذلك إن كانت الإخوة والأخوات من قبل الأب أو الأب والامّ كفارا أو مماليك لم يحجبوا الامّ عن الثلث على حال ولم يتعرّض للقاتل ( الى أن قال ) :
وقال المفيد : ولا يحجب عن الميراث من لا يستحقّه لرقّ أو كفر أو قتل على حال.
وكذا قال ابن الجنيد وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٤٣ ).