الأبوان ـ عن السدس ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وان كان ما يأخذه ولد الحاضر يعني من الأجداد من الميراث بالتسمية ( بالقسمة ، خ ل ) ما يتجاوز السدس كان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي يقرب الى الميّت به لا من أصل المال ـ والمعتمد الأوّل ـ للأصل. ( المختلف : ص ٧٥١ ).
مسألة ١٧ : المشهور انّه لا ميراث للأجداد مع الأبوين والبنت ، بل يكون الفاضل ردّا على البنت والأبوين أو أحدهما لأنّ هؤلاء أقرب فيكونون أولى.
وقال ابن الجنيد : فان حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجدّ أو الجدّة مع الولد للميّت من لا يستوعب بما سمّى له وللوالدين جميع المال كابنة وأبوين وجدّ ، كان ما يبقى بعد حقّ الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدّين أو الجدّتين لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥١ ).
مسألة ١٨ : ولد الولد والوالد أولى من الجدّ عند علمائنا لأنّهم أقرب ، وقال ابن الجنيد : إذا حضر مع الجدّ الوالد أو ولد الولد أخذ الجدّ السدس وكان الباقي للولد أو لولد الولد ، فان قصد في الوالد انّه يأخذ معه السدس طعمة فهو صواب وان قصد أنّه يأخذه ميراثا فهو ممنوع ، وأمّا مع ولد الولد فلا شيء له طعمة ولا ميراثا. ( المختلف : ص ٧٥١ ).
مسألة ١٩ : قد تقدّم انّ القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهلّ إذا شهدت بالحياة ، وقال ابن الجنيد : ولو كانت القابلة وحدها شاهدت ذلك يعني ما يدلّ على الحياة كالبكاء والصياح والعطاش لعلّة منعت من حضور غيرها قبلت شهادتها ، ولو كان حاضرا الولادة جماعة فشهد بعضهنّ بحال الحياة بعد الولادة وأنكر الباقيات قبلت شهادة الواحدة إذا كانت من أهل العدالة في ربع الميراث والاثنتين في النصف وقد قيل : إنّه يقبل شهادتهما في جميع الميراث ويجعل كشهادة العدلين على الحقوق ، وقال : ولنا في ذلك نظر والمعتمد ما تقدّم. ( المختلف : ص ٧٥١ ).