فإن قال : وإن كانت نفسا لم يصحّ العفو عن النفس لأنّ ذلك حقّ يجب لغيره فيزيل القود للخلاف والشبهة ، وتوجب الدية على القاتل في ماله. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٢٠ ).
تذنيب
قال ابن الجنيد : ولو وصّى المجني عليه بأنّ يعفي عن قاتله وكانت الجناية خطأ كالوصية المتطوّع بها ، وإن كان عمدا ادرء القتل والزم الدية في ماله. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٢١ ).
مسألة ٢٣ : قال ابن الجنيد : وإذا قطعت اليد من نصف الذراع كان الخيار إلى المجني عليه إن شاء قطع الكف وأخذ قدر أرش ما قطع من ذراعه زائدا على كفّه بحكومة ذوي عدل وإن شاء اقتصّ من مفصل المرفق واعطي قدر أرش ما أخذه من ذراع الجاني زائدا على حقّه بحكومة ذوي عدل. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٢١ ).
مسألة ٢٤ : قال الشيخ في النهاية : الأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمي فان الحقّ أعماه ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : الأعور إذا فقأ عين صحيح فقئت عينه لأنّ الحقّ أعماه إن شاء الولي ، فإن فقأ صحيح عين أعور ولادة أو بمرض أو في سبيل الله كان بالخيار إلى المجني عليه ، فان شاء أخذ الدية كاملة للبصر ، وإن شاء فقأ إحدى عيني الجاني وأخذ منه نصف الدية وإن شاء أعطى نصف دية وفقأ عيني الجاني. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٢١ ).
مسألة ٢٥ : قال ابن الجنيد : ولو كانت لرجل إصبع زائدة في غير منبت الأصابع فقطعت لم يكن فيها قصاص وكان فيها ثلث الدية ، وإن كان منبتهما واحدا وقطعتا جميعا وقع بهما قصاص بإصبع واحدة. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٢١ ).
مسألة ٢٦ : قال ابن الجنيد : لو قطع رجل اذن رجل فاقيد فأخذ المستفاد منه أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يقطعها ثانيا ، فان كان الأوّل أعاد اذنه