فالتصقت ثمّ طلب القود لم يكن له أوّلا ولا ثانيا. الى آخره. ( المختلف : ص ٨٢١ ).
مسألة ٢٧ : قال ابن الجنيد : والأولى عندنا بالقصاص من الجراح دون النفس أن يكون بعد أن يبرأ المجني عليه لئلا يتعدّى الجراح الى التلف أو زيادة على ما يجب به وقت وقوعه ، وإذا أخّر ذلك عرف ما يمكن أن يقع به القصاص وقت برئه.
وإن اختار المجني عليه أن يقتصّ قبل البرء كان ذلك له ، فان زاد الجراح لم يكن على الذي يستفاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية ولو برأ المجني عليه فاقتصّ ثمّ انتقضت جراحة المجني عليه فآلت الى تلفه ( التلف ، خ ل ) لم يكن فيها قود ، وعلى الجاني الدية بعد أرش ما اقتصّ منه للشبهة ( الى أن قال ) :
وقول ابن الجنيد قوي في جواز المبادرة إلى القصاص لانّه حق يثبت له فيندرج تحت قوله تعالى ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (١) لكن قوله : ( فان زاد الجرح لم يكن على الذي ) يستفاد منه زيادة في اقتصاص ولا دية بل يجب عليه دية الزيادة والقصاص إن كان مما يقتص فيه وكذا قوله : ( لو برأ المجني عليه فاقتصّ ثمّ انتقضت جراحة المجني عليه فآلت الى تلف لم يكن فيه قود ) بل الوجه وجوب القود لحصول السبب وهو الجناية عمدا. ( المختلف : ص ٨٢١ ).
مسألة ٢٨ : قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وغيرهما : في الساعدين والعضدين الدية ، وكلام الشيخ يشعر في المبسوط بأنّ فيهما حكومة ، وفي الأوّل قوّة لعموم قولهم عليهمالسلام : كلّ ما في البدن منه اثنان ففيه الدية (٢). ( المختلف : ص ٨٢٤ ).
وليكن هذا آخر ما استخرجناه من
فتاوى محمّد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي
من كتاب مختلف الشيعة لاعجوبة زمانه حسن بن يوسف بن
__________________
(١) المائدة : ٤٥.
(٢) الوسائل : ج ١٩ ص ٢١٣ باب ١ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.