ـ أوّلا ـ ثبوت تلك القابلية من خارج أدلّة الصلح ، ثم الاستدلال بها على صحّة وقوعهما بالصلح. ومن ذلك ينقدح عدم جواز الصلح عن حق الرجوع في الطلاق الرجعي ، لعدم ثبوت اختيار الزوج شرعا في إسقاطه ، بل يقتضي أدلّة الرجوع من الكتاب والسنة عدمه ، لأنّها تدلّ على سببية رجوع الزوج في الطلاق الرجعي بأسبابه من الأفعال الدالّة عليه ، كالنظر إلى الزوجة ولمسها وتقبيلها ووطيها وإنكار الطلاق ونحوها ، لعود الزوجية على نحو تحقّقها بعقد النكاح ، وليس حقّ الرجوع غير هذا الحكم الوضعيّ الشرعيّ ، فلا يقع مورد الصلح حسب ما عرفت. ومجرّد إطلاق لفظ الحقّ لا يصحّح صلحه ، ولا يؤثر في الحكم الشرعيّ.
وهل تسلط الزوج على الرجوع إلّا كالتسلط على إحياء أرض الموات؟ فكما لا يصحّ صلح حقّ الإحياء قبل فعله ، ونحوه غيره من الأفعال التي جعلها الشارع أسبابا لآثار عائدة إلى الفاعل ، كذا لا يصحّ صلح حقّ الرجوع.
وإلحاقه بحقّ الخيار وحقّ الشفعة ونحوهما ، مما يصحّ الصلح عنه إجماعا ، قياس مع الفارق ، لما سمعت من كونهما من الحقوق المالية دونه ، مضافا إلى الإجماع الفارق بينهما.