زيادة : « فذلك وقتها » ، وفي بعضها (١) : « من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها ».
والجواب عنها [ أوّلا : ] إنّ توقيت فعل القضاء بالتذكر ، بقولهم يصلّي إذا ذكرها ، أو حين ذكرها ، أو حين يستيقظ ، وأمثال ذلك ، غايته كون أزمنة الذكر وقت الفعل ، وأما أنّه أوّلها فلا ، إلّا على القول بكون الأمر للفور الممنوع وهل هو إلّا كقوله تعالى ( وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) (٢). وقول الآمر : اشتر اللحم إذا دخلت السوق أو حين دخلته ، وأكرم زيدا إذا جاء أو متى جاء ، كيف وإلّا لزم عدم صدق الذكر على التذكّر الثاني في الآنات المتأخرة ، وعدم دلالة تلك الأخبار على وجوب القضاء لو أخلّ في أوّل الأزمنة ، وهو كما ترى ، بل كان قوله : « فذلك وقتها » بعد قوله : « يصلّي إذا ذكرها » تحديد وقته بالآن الأوّل ، وخروج وقت القضاء وانقضائه الذي هو خلاف الضرورة.
ويعارضها ما دلّ على بقاء وجوبه في جميع الأوقات ، كخبر أبي بصير (٣) : « خمس صلوات يصلّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف والصلاة على الميّت وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ».
والمحكيّ عن أصل الحلبي (٤) : « خمس صلوات يصلّيهنّ على كلّ حال ، متى
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٤٧٧ ، الحديث ٣١٥ ؛ سنن الدارمي ١ : ٢٨٠ ؛ مسند أحمد ٣ : ١٠٠ ؛ سنن البيهقي ٢ : ٢١٨ بتفاوت.
(٢) البقرة (٢) : ١٩٦.
(٣) وسائل الشيعة ٤ : ٢٤١ ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥٠٣٣.
(٤) مستدرك الوسائل ٣ : ١٤٨ ، الباب ٣١ من أبواب المواقيت ، الرواية ٣٢٣١ ؛ تمام الحديث هكذا : السيّد عليّ بن طاوس في رسالة المواسعة والمضايقة نقلا عن أصل عبيد الله بن عليّ الحلبي المعروض على الصادق عليهالسلام ، قال : « خمس صلوات يصلّيهنّ على كلّ حال ، متى ذكره ومتى أحبّ : صلاة فريضة نسيها ، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الإحرام ، وركعتي الطواف ، والفريضة ، وكسوف الشمس ، عند طلوعها وعند غروبها ».