السؤال عن الضمان التنجيزي بعد التلف ، بل قوله : قيمة بغل ، مبيّن لقوله عليهالسلام : نعم ، المصدّق للمسئول عنه الآن من الضمان بعد التلف ، فلا يلائم ما ذكره على أنّ تنكير بغل على جعل يوم ظرفا لغوا ركيك في الغاية ، بل بعيد عن المقصود ، إذ المعتبر قيمة البغل المكتري بخصوصه ، بل الظاهر أنّه مضاف إلى يوم ، من باب التخصيص ، إشارة إلى اختلافه بحسب القيمة في الأزمان ، وإنّ المعتبر قيمة بغل يوم المخالفة دون سائر الأحوال ، والأوقات.
ويدلّ على المطلوب أيضا قوله عليهالسلام أخيرا ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ، فيلزمك ؛ فإنّه يفيد لزوم حين الكري دون وقت التلف أو الدفع أو أعلى القيم ، والاعتماد عليه مع كونه قبل المخالفة الغير المعتبر إجماعا ، إنّما هو باعتبار عدم فاصلة معتدّ بها بين وقتي الإكراء والمخالفة ، كما يومئ إليه صدر الحديث ، ويقضي العادة والمشاهدة بعدم تفاوت قيمة سوقية لمثل البغل في هذه المدة القليلة غالبا ، خصوصا مع التأيد بالاستصحاب.
وحجج سائر الأقوال وجوه ضعيفة ، عدا ما يقتضيه الاعتبار للثاني ، إلّا أنّه كغيره محجوج بالخبر الصحيح المذكور هذا.
ثم إنّ ما ذكرناه من اعتبار القيمة السوقية على الخلاف المزبور ، إنما هو في تلف العين ، وأمّا مع بقاءها ، فالواجب ردّ العين من غير ضمان للتفاوت إجماعا. وكذا قيمة يوم الغصب على ما اخترناه مع التلف ، إنّما هو إذا لم يتفاوت القيمة باعتبار زيادة عينية كسمن ، أو وصفية كتعلم صنعة ، ولو هي بفعل الغاصب ، وأمّا معها ، فيضمن قيمة الأصل يوم الغصب ، وإن كانت أقلّ من قيمة يوم التلف (١) أو الدفع ،
__________________
(١) الغصب ( صح ).