وأحكامه تجري عليه ، وان كان غير مظهر للشهادتين ، فلا يجوز إعتاقه على ما قدمناه.
والأظهر بين الطّائفة ان عتق الكافر لا يجوز ، وولد الزّنا كافر بلا خلاف بينهم.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وإذا كان العبد بين شريكين ، وأعتق أحدهما نصيبه مضارة لشريكه الآخر ، الزم ان يشترى ما بقي ، ويعتقه ، إذا كان موسرا ، وان لم يكن موسرا ، ولا يملك غير ما أعتقه ، كان العتق باطلا ، وإذا لم يقصد بذلك مضارته بل قصد بذلك وجه الله تعالى ، لم يلزم شراء الباقي ، وعتقه بل يستحب له ذلك ، فان لم يفعل استسعى العبد في الباقي ، ولم يكن لصاحبه الّذي يملك ما بقي منه استخدامه ، ولا له عليه ضريبة ، بل له ان يستسعيه فيما بقي من ثمنه ، فان امتنع العبد من السعي في فك رقبته ، كان له من نفسه قدر ما أعتق ، ولمولاه قدر ما بقي هذا آخر كلام شيخنا في نهايته (١).
قال محمد بن إدريس رحمهالله قوله رحمهالله هذا ، عجيب ، فإنه قال في الباب الّذي ذكر هذا الكلام فيه : « ولا عتق أيضا إلّا ما أريد به وجه الله تعالى » ثمّ قال : « وإذا كان العبد بين شريكين ، وأعتق أحدهما نصيبه مضارة لشريكه الآخر ، الزم ان يشترى ما بقي ، ويعتقه إذا كان موسرا » وهذا متناقض مخالف لأصول المذهب ، ولما أصله من انّه لا عتق الّا ما أريد به وجه الله تعالى ، وانّما أورد هذه الرواية ، ان كانت وردت ، ورويت ، إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد نظائرها ممّا لا يعمل عليه ولا يعتقد صحته.
والدليل على ما قلناه عنه ، انّه رجع في مبسوطة عن هذا ، فقال فإذا أعتق شركا له (٢) من عبد ، لم يخل من أحد أمرين : امّا ان يكون موسرا أو معسرا ، فان كان معسرا أعتق نصفه ، واستقر الرق في نصف شريكه ، وروى (٣) أصحابنا انه ان قصد بذلك الإضرار لشريكه ، انه يبطل عتقه ، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (٤).
__________________
(١) النهاية ، كتاب العتق والتدبير ، باب العتق وأحكامه.
(٢) الشرك : النصيب.
(٣) الوسائل ، الباب ١٨ ، من أبواب العتق الحديث ١٢.
(٤) المبسوط ، كتاب العتق ، ج ٦ ، ص ٥١.