والثعالب » (١) والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين.
وامّا الطّير فالحمام على اختلاف ضروبه ، وقيل ان كل مطوق فهو عند العرب حمام ، وقيل انه كل ما عب فهو حمام ، فان جميع ذلك حلال يؤكل لحمه ، مسرولا كان ، أو غير مسرول ، داجنا أو غير داجن ، والدواجن هي التي تألف البيوت ، وتستأنس فيها ، وكذلك الرّواجن أيضا ـ بالراء غير المعجمة ـ ، والأوّل بالدال غير المعجمة والجيم فيهما جميعا ، يقال ذلك للطّير ، والشّاة والبقرة ، ـ وكذلك جميع الدجاج حبشيا كان أو غير حبشي.
وامّا ما عدا ذلك من الطيور ، فان السّباع منها لا يحل أكلها ، وما عدا السّباع ، فان العصافير ، والقنابر ، والزرازير ، والصّعو ، والهدهد ، يؤكل لحمها.
ويكره لحم الشقراق ، ـ بكسر الشين والقاف ، وتشديد الراء وفتحها ـ ، وكذلك يكره لحم الصّرد والصّوّام ، ـ بضمّ الصّاد وتشديد الواو ، وفتحها ـ ، وهو طائر أغبر اللّون ، طويل الرّقبة ، أكثر ما يبيت في النخل. وكذلك يكره لحم الحبارى ، على رواية (٢) شاذة.
والغربان على أربعة أضرب ، ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها.
وهي الغداف الذي يأكل الجيف ، ويفرس ، ويسكن الخرابات ، وهو الكبير من الغربان السّود.
وكذلك الأغبر الكبير ، لانّه يفرس ويصيد الدرّاج ، فهو من جملة سباع الطير.
وكذلك لا يجوز أكل لحم الا بقع ، الذي يسمى العقعق ، طويل الذنب.
فاما الرابع فهو غراب الزرع ، الصّغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ ، ـ بالزاء المعجمة ، والغين المعجمة ـ ، فإن الأظهر من المذهب انّه يؤكل لحمه على كراهية ، دون ان يكون لحمه محظورا.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٩ ، من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل ، الباب ٢١ ، من كتاب الأطعمة والأشربة ، ح ١ ـ ٢ ـ ٣ ، وفي الجواهر ج ٣٦ ، ص ٣١٥ ، وهي غير دالة على الكراهة .. فراجع.