من أيّ أجناس الكفار كان ، يهوديّا كان ، أو نصرانيا ، أو مجوسيا ، أو عاب وثن ، ومن ضارعهم في الكفر على اختلاف ضروبه ، كافر ملة ، أو كافر أصل ، أو مرتدا كان سمّى على ذبيحته أو لم يسم ، فلا يجوز أكل ذبيحته عند المحصّلين من أصحابنا ، والباحثين عن مآخذ الشريعة ، والمحققين.
ولا بأس بأكل ذبيحة المستضعف ، وقد بيّناه في كتاب الطّهارة (١).
وقال شيخنا رحمهالله في نهايته ، ولا يتولى الذباحة إلّا أهل الحق ، فإن تولاها غيرهم ويكون ممن لا يعرف بعداوة آل محمد عليهمالسلام ، لم يكن بأس بأكل ذبيحته (٢).
قال محمد بن إدريس رحمهالله المراد بقوله « غيرهم » يعنى المستضعفين الذين لا منّا ولا من مخالفينا ، وصحيح انّهم غيرنا ، فلا يظن ظان انه أراد بغيرهم من مخالفينا المستضعفين ، لأنّ المستضعفين لا منا ولا منهم ، كما قال تعالى « لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ » (٣).
ولا يحل أكل ذباحة المحق الّا بشروط.
منها استقبال القبلة بالذبيحة مع قدرته على ذلك ، فإذا لم يكن عارفا بالقبلة وكان ممن فرضه الصّلاة الى أربع جهات ، فإنه يذبح الى اى جهة شاء ، لأنها حال ضرورة ، ولانه ما تعمد ترك استقبال القبلة ، وكذلك إذا لم يقدر على استقبال القبلة بالذبيحة ، فإنه تجزيه الذباحة مع ترك الاستقبال ، لأنّها حال ضرورة ، ولم يترك الاستقبال تعمّدا منه ، بان يقع الذبيحة في بئر وما أشبه ذلك.
والتسمية ، مع الذكر لها.
وقطع أربعة أعضاء ، المري ، والحلقوم ، والودجين ، وهما محيطان بالحلقوم ، فالمرى مجرى الطعام ، والحلقوم مجرى النفس ، مع القدرة على قطعها.
ويكون قطعها بحديد مع قدرته عليه.
__________________
(١) في الجزء الأوّل ، ص ٨٤.
(٢) النهاية ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبح وكيفيته.
(٣) سورة النساء ، الآية ١٤٣.