هذا إذا كان مذبوحا ، وهي الغنم والبقر وما أشبههما من الحيوان المأكول اللحم ، فان جميعه مذبوح إلّا الإبل ، فإنها منحورة. والشرائط المقدم ذكرها ثابتة ما عدا الأعضاء ، فإن نحرها في ثغرة النحر ، ـ وهي الوهدة ـ ، مجز في استباحة أكلها مع القدرة أيضا على ذلك ، فان نحرت الغنم والبقر وغيرهما ما عدا الإبل مع القدرة والتمكين من ذبحها ، فلا يجوز أكل لحمها بحال ، وكذلك ان ذبحت الإبل مع التمكين من نحرها ، فلا يجوز أكل لحمها على حال ، بغير خلاف بين أصحابنا.
وكل ما يباع في أسواق المسلمين فجائز شراؤه واكله ، وليس على من يبتاعه التفتيش عنه.
ولا بأس بأن يتولى الذباحة المرأة ، والغلام الذي لم يبلغ ، إذا كان من أولاد المحقين ، فان حكمه حينئذ حكمهم ، وكذلك المجنون ، فان حكمه حكم الصبي حرفا فحرفا.
ولا بأس بذباحة الأخرس إذا كان محقّا ، وكذلك لا بأس بذباحة الجنب والحائض ، إذا فعلوا ما قدمناه من الشروط ، واحسنوه ، فان لم يحسنوا ذلك فلا يجوز أكل ما ذبحوه.
وقد قدمنا (١) انه لا يجوز الذباحة إلّا بالحديد فان لم يوجد حديد ، وخيف فوت الذبيحة أو اضطر الى ذباحتها ، جاز ان يذبح بما يفري الأوداج ، من ليطة أو قصبته ، ـ والليط هو القشر اللاصق بها الحاد ، مشتق من لاط الشيء بقلبه ، إذا لصق به ، والقصبة واحدة القصب ـ ، أو زجاجة ، أو حجارة حادّة الأطراف ، مثل الصّخور ، والمرو ، وغير ذلك.
وكل ما ذبح وكان ينبغي ان ينحر أو نحر وكان ينبغي ان يذبح في حال الضرورة ، ثم أدرك في حال ذكاته ، وجبت ، تذكيته بما يجوز ذلك فيه ، فان لم يفعل لم يجز اكله.
ويكره ان تنخع الذبيحة إلّا بعد ان تبرد بالموت ، وهوان لا يبين الرأس من
__________________
(١) في ص ١٠٦.