واليومين ، حل أكلها إذا ذبحت ، وان لم تكن فيها حركة قوية ، لم يحل أكلها ، لأنها ميتة.
ويكره ان ان يقلب السكين فتذبح الى فوق ، بل ينبغي ان يبتدئ من فوق الى ان يقطع الأعضاء الأربعة المقدم ذكرها.
وقال شيخنا في نهايته ، ولا يجوز ان يقلب السّكين ، فتذبح الى فوق.
قوله رحمهالله « ولا يجوز » على تغليظ الكراهية ، دون انّه لو فعله لكانت الذبيحة محرمة اللّحم ، لأنّ تحريمها يحتاج إلى دلالة شرعية ، ولا دليل على ذلك ، والأصل الإباحة ، وشرائط الأجزاء فقد فعلها ، من استقبال القبلة ، والتسمية ، وقطع الحلقوم ، والمري ، والودجين.
ويستحب إذا أراد ذبح شيء من الغنم ، فليعقل يديه ، وفرد رجله ، ويطلق فرد رجله ، ويمسك على صوفه أو شعره الى ان يبرد ، ولا يمسك على شيء من أعضائه.
وكذلك يستحب له إذا أراد ذبح شيء من البقر أن يعقل يديه ورجليه ، ويطلق ذنبه.
وإذا أراد نحر شيء من الإبل ، يستحب له ان يشد أخفافه إلى إباطه ، ويطلق رجليه.
وإذا أراد ذبح شيء من الطير ، فليذبحه ، وليرسله ، ولا يمسكه ، ولا يعقله.
فان انفلت منه الطير ، جاز ان يرميه بالسهم بمنزلة الصيد ، فإذا لحقه ذكّاه.
وأورد شيخنا في نهايته ، انه لا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا ، وهو ان يذبح شيئا وينظر اليه حيوان آخر (١).
وهذه رواية (٢) أوردها إيرادا ، فإن صحت ، حملت على الكراهيّة ، دون الحظر ، لانه لا دليل على حظر ذلك ، وتحريمه من كتاب ، ولا سنّة ، ولا إجماع ، والأصل الإباحة.
__________________
(١) النهاية كتاب الصيد والذبائح باب الذبح وأحكامه.
(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب الذبائح.