ثمّ قال في نهايته : وان لم يقصد بذلك مضارته ، بل قصد بذلك وجه الله تعالى ، لم يلزم شراء الباقي وعتقه ، بل يستحب له ذلك (١).
وهذا غير واضح ، ولا مستقيم ، لأنا قد بيّنا انّه ان كان موسرا الزم شراء الباقي وأجبره السّلطان على ذلك ، وان كان معسرا استسعى العبد في الباقي.
وقال شيخنا في نهايته وإذا أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا ، وجب عليه الوفاء به ، ولم يكن له خلافه ، فان شرط عليه انّه متى خالفه في فعل من الافعال ، كان ردا في الرق. فخالفه كان له رده في الرق (٢).
هذا غير واضح ، لان الحرّ لا يجوز انّ يعود رقا. والشرط إذا كان مخالفا للكتاب والسنة كان باطلا ، وهذا شرط يخالف السنة ، فاما ان كان الشرط لا يخالف كتابا ولا سنة فهو شرط صحيح ، فان شرط عليه خدمته سنة ، أو سنتين ، أو أكثر من ذلك لزمه ، فان مات المعتق كان خدمته لورثته ، فإن أبق العبد ولم يوجد الّا بعد انقضاء المدّة التي شرط عليه المعتق فيها الخدمة ، لم يكن للورثة عليه سبيل في الخدمة.
والاولى ان يكون لهم الرّجوع بمثل اجرة تلك المدة ، لأنها مستحقة عليه ، وقد فاتت أوقاتها ، فيرجع عليه بأجرة مثلها ، فامّا الخدمة فليس لهم سبيل عليه فيها ، فلأجل هذا قال شيخنا أبو جعفر رحمهالله في نهايته ، لم يكن للورثة عليه سبيل يعني في الخدمة.
وإذا باع العبد وعلم انّ له مالا ، كان ماله لبائعه دون مشتريه ، وان لم يعلم ان له مالا كان ماله لبائعه بغير خلاف.
وذكر شيخنا في نهايته : انه إذا باع العبد وعلم ان له مالا كان ماله لمن ابتاعه ، وان لم يكن عالما بذلك كان المال له دون المبتاع (٣).
وهذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأنّا قد بيّنا انّ العبد لا يملك شيئا عند المحصّلين من أصحابنا لقوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (٤) فنفى قدرته
__________________
(١ و ٢ و ٣) النهاية ، كتاب العتق والتدبير ، باب العتق وأحكامه.
(٤) سورة النحل ، الآية ٧٥.