وروى (١) انه لا يجوز ان تسلخ الذبيحة إلّا بعد بردها ، فان سلخت قبل ان تبرد ، أو سلخ شيء منها لم يجز أكله ، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢) إيرادا لا اعتقادا ، لانّه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، واخبار الآحاد لا يرجع بها عن الأصول المقرّرة الممهدة ، لأنّها لا توجب علما ولا عملا ، وكتاب الله تعالى أحق ان يتمسّك به ، ولا يلتفت الى هذه الرّواية الشاذة المخالفة لأصول المذهب ، وهو قوله تعالى « فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ » (٣) وهذا قد ذكر اسم الله عليه ، وذبح ذباحة شرعية ، وحصلت جميع الشّرائط المعتبرة في تحليل الذباحة ، فمن ادعى بعد ذلك حظرها ، يحتاج إلى دلالة شرعية لأنه قد ادعى حكما شرعيّا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي. ولن يجده.
وإذا ذبحت الذبيحة ، فلم يخرج الدم ، أو لم يتحرك شيء منها ، لم يجز أكلها ، فإن خرج الدم ، أو تحرك شيء من أعضائها ، يدها ، أو رجلها ، أو غير ذلك ، جاز اكله ، فالمعتبر على الصحيح من المذهب ، أحد الشيئين في تحليل أكلها ، امّا خروج الدّم الذي له دفع ، أو الحركة القوية ، أيهما كان جاز أكلها.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، الاعتبار في جواز الأكل بعد الذبح بمجموع الشيئين معا (٤).
والأوّل هو الأظهر ، لأنه يعضده ظواهر القرآن ، والاخبار المتواترة.
وإذا ذبح شاة ، أو غيرها ، ثم وجد في بطنها جنين ، فان كان قد أشعر ، أو أوبر ، ولم تلجه الروح ، فذكاته ذكاة امه ، فان لم يكن أشعر أو أو بر لم يجز اكله على حال ، الّا ان يكون فيه روح ، فان كانت فيه روح ، فان لم يشعر ولا أوبر وجبت تذكيته ، والّا فلا يجوز أكله ، إذا لم تدرك ذكاته.
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب الذبائح الّا ان عدم الحلية في روايات الباب منوط بأنه إذا سلخت قبل ان تموت.
(٢) النهاية كتاب الصيد والذبائح باب الذبح وأحكامه.
(٣) سورة الأنعام الآية ١١٨.
(٤) المقنعة باب الذبائح والأطعمة ص ٥٨٠.