وروى (١) كراهية الذباحة بالليل ، الّا عند الضرورة والخوف من فوتها.
وكذلك روى (٢) انه يكره الذباحة بالنهار يوم الجمعة ، قبل الصّلاة.
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، وحكم البيض والجلود
يحرم من الغنم والبقر والإبل ، وغير ذلك ممّا يحل اكله بالذبح ، ما عدا السّمك ، وان كان الحيوان مذكى ذكاة شرعية بالذبح ، أو النحر : الدم ، والفرث ، والطحال ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ـ بضم النّون وكسرها معا ـ ، وقد قدّمنا (٣) شرح ذلك ، والعلباء ، ـ بكسر العين ، وهي عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الظهر ، الى عجب الذنب ـ والغدد ، وذات الأشاجع ، والأشاجع أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهر الكف ، الواحد أشجع ، ومنه قول لبيد :
وانه يدخل فيها ـ إصبعه |
|
يدخلها حتى توارى اشجعه |
والحدق ، الذي هو السّواد ، والخرزة ، تكون في الدّماغ ، والدّماغ المخ ، يخالف لونها لون المخ ، هي بقدر الحمصة إلى الغبرة ما يكون ، والمثانة بالثاء المنقطة بثلاث نقط ، وهي موضع البول ومحقنه.
وتكره الكليتان ، وليستا بمحظورتين.
ويحل من الميتة غير المذبوحة المذكاة ، الصوف والشعر والوبر ، والرّيش ، سواء قلع جميع ذلك ، أو جزّ ، الا انّه إذا قلع وعليه شيء من الميتة ، أو فيه شيء من ذلك ، وجب ازالة ذلك ، وغسله واستعماله بعد ذلك ، من غير ان يحرم إذا قلع.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ولا يحل شيء منه إذا قلع منها (٤).
يعنى لا يحل استعماله إذا قلع قبل إزالة الميتة منه ، أو قبل غسله ، دون تحريمه
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من أبواب الذبائح الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب الذبائح.
(٣) في ص ١٠٨.
(٤) النهاية ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ما يحلّ من الميّتة.