كتاب الأطعمة والأشربة
باب الأطعمة المحظورة والمباحة
الترتيب في معرفة ما يحلّ أكله من الحيوان ، وما لا يحل ، ان يرجع الى الشرع ، فما أباحه الشرع ، فهو مباح ، وما حظره فهو محظور وما لم يكن له في الشرع ذكر أصلا ، فلا يخلو أن يكون حيوانا في حال حياته أو بعد أن تفارقه الحياة فإن كان في حال الحياة ، فهو محظور ، لان ذبح الحيوان محظور الا بالشرع ، وان لم يكن حيوانا كان مباحا ، لأن الأشياء على الأظهر عند محققي أصول الفقه ، على الإباحة.
فأمّا ما حرم شرعا فجملته ، ان الحيوان ضربان ، طاهر ونجس ، فالنجس ، الكلب ، والخنزير ، وما عداهما ، كله طاهر في حال حياته ، بدلالة إجماع أصحابنا المنعقد ، على انهم أجازوا شراب سؤرها ، والوضوء منه ، ولم يجيزوا ذلك في الكلب والخنزير ، وأجازوا استعمال جلودها بعد التذكية والدباغ ، ولم يجيزوا ذلك في الكلب والخنزير بحال.
فأما الصّلاة فيها فلا يجوز بحال على ما قدمناه (١).
فإذا ثبت هذا ، فكل ما كان نجسا في حال الحياة ، لم يحل اكله بلا خلاف.
وما كان طاهرا في حال الحياة ، فعلى ضربين ، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم.
فالسباع كلها محرمة الأكل ، سواء كانت من البهائم ، أو من الطير ، بلا خلاف على ما أسلفنا القول فيه وبيناه (٢).
__________________
(١) في الجزء الأول ص ٢٦٢.
(٢) في الجزء الأول ص ٢٦٢.