وكذلك حشرات الأرض ، كلها حرام ، مثل الحية ، والعقرب ، والفأرة ، والديدان ، والجعلان ، والذباب ، والخنافس ، والبق والزنابير ، والنحل.
والسباع كلها سواء كانت ذوات أنياب قوية تعدو على الناس ، كالسبع ، والنمر ، والذئب ، والفهد ، أو كانت ذوات أنياب ضعيفة لا تعدو على الناس ، مثل الضبع ، والثعلب ، والأرنب ، وما أشبه ذلك ، واليربوع ، والضب ، وابن آوى ، والسنور ، بريّا كان أو أهليا على ما قدمناه (١). والوبر ، والقنفذ ، والفيل ، والدبّ والقرد ، والمجثمة ، ـ بالجيم ، والثاء المنقطة ثلاث نقط ـ ، كلها حرام ، وهي من الوحش والطير ، التي تجعل غرضا ، ولا تزال ترمى بالنشاب حتى تموت.
والمصبورة أيضا حرام ، وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت ، لنهي النبيّ عليهالسلام (٢) عن تصبير البهائم ، وعن أكلها ، بلا خلاف.
وقال قوم : « المجثمة » هي ان ترميها وهي جاثمة ، وقيل هي الشاة ، تشد ثم ترمى ، كأنها تقتل صبرا.
فاما الطائر فعلى ضربين ، ذي مخلب ، وغير ذي مخلب.
فاما ذو المخلب ، فهو الذي يقتل بمخاليبه ، ويعدو على الطائر والحمام ، كالبازي والصقر ، والعقاب ، والباشق ، والشّاهين ، ونحو هذا ، فجميعه حرام اكله على ما قدمناه فيما مضى وشرحناه (٣).
فاما ما لا مخلب له ، فعلى ضربين ، ما يأكل الخبائث ، كالميتة ونحوها ، فكله حرام ، مثل النسر ، والرخم ، والبغاث التي لا تفرس ، فلا يؤكل لحمها.
قال الجاحظ في كتاب الحيوان وان الطير كله سبع وبهيمة وهمج.
والسباع من الطير على ضربين ، فمنها العتاق ، والأحرار ، والجوارح ، ومنها البغاث ، وهو كل ما عظم من الطير ، إذا لم يكن من ذوات السّلاح والمخاليب
__________________
(١) في ص ١٠١ وص ٩٨.
(٢) صحيح البخاري الباب ٢٥ من كتاب الذبائح الحديث ١ ( الرقم ٥١٦٥ ) ج ٢٠ ص ١٠٤ فيه عن انس نهى النبي عن تصبر البهائم. وفي صحيح مسلم ، الباب ١٢ من كتاب الصيد ، الرقم ١٩٦٥ ، ج ٣ ، ص ١٥٤٩ ، مثله.
(٣) في ص ١٠٤.