المعققة ، كالنّسر ، والزمج ، وأشباههما ، من لئام السباع ، والسّبع من الطير ما أكل اللحم خالصا ، والبهيمة ما أكل الحب خالصا ، والغراب الا بقع ، والأغبر ، والغداف ، على ما قدمنا القول في جميع ذلك (١) ، لان جميع ذلك مستخبث ، وداخل في تحريم الخبائث.
فاما المستطاب من الطائر ، كالحمام ، إنسيّة ، ووحشيّة ، والفواخت ، وكل مطوق كالقماري ، والدباسي ، والورشان ، والدرّاج ، والدجاج ، والقباج ، والطيهوج ، والكراكي ، والكروان ، والحبارى ، ونحو ذلك كله حلال اكله.
وكل طعام حصل فيه شيء من الخمر ، أو النبيذ ، أو المسكر ، أو الفقاع ، قليلا ، كان ما حصل فيه ، أو كثيرا ، فإنه ينجس ذلك الطعام ، ولا يجوز استعماله على حال.
وان كانت القدر تغلي على النار ، فوقع فيها شيء من الخمر أهريق ما فيها من المرق ، وغسل اللحم ، والتوابل ، وأكل بعد ذلك.
فان حصل فيها شيء من الدم فكذلك سواء كان الدم قليلا أو كثيرا ، إذا كان دما نجسا ، لأن في الدماء ما هو طاهر عندنا بغير خلاف ، وهو دم السّمك.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، فان حصل فيها شيء من الدم ، وكان قليلا ، ثم على ، جاز أكل ما فيها ، لان النار تحيل الدم ، فان كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه (٢).
وهو رواية (٣) شاذة مخالفة لأصول المذهب ، أوردها في كتابه إيرادا ، ولا يرجع عن الأدلة القاهرة ، إلّا بمثلها.
قوله « وان كان قليلا ثمّ غلى جاز أكل ما فيها لأنّ النّار تحيل الدم » قول عجيب ، هب ، انّ النّار احالته ، المائع الذي قد وقع فيه أليس قد نجسه وقت وقوعه فيه؟! والنّار ، لعمري ما أذهبت جميع المرق ، وما عهدنا ، ولا ذهب أحد من أصحابنا ، الى
__________________
(١) في ص ١٠٤.
(٢) النهاية ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب الأطعمة المحظورة والمباحة.
(٣) الوسائل ، الباب ٤٤ من كتاب الأطعمة والأشربة ح ٢.