ولا سنة ، ولا إجماع ، وامّا غسلها ثلاث مرات ، فبعض أصحابنا يوجبه ، وبعض منهم لا يرى ، ولا يراعي عددا في المغسول ، إلّا في الولوغ خاصة.
وروي (١) رواية أنّها تغسل سبع مرّات.
وإذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها من المرق ، وغسل اللحم والتوابل ، وأكل بعد ذلك.
ولا بأس بأكل ما باشره الجنب والحائض ، من الخبز والطبخ ، وأشباه ذلك ، من الإدام ، إذا كانا مأمونين. ويكره أكله إذا عالجه من لا يتحفظ ولا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات.
ولا يجوز الأكل والشرب للرجال والنساء جميعا في أواني الذهب والفضّة ، ولا استعمالها في بخور ولا غيره ، حتى ان بعض أصحابنا حرم المأكول الذي فيهما ، وهو شيخنا المفيد في بعض كلامه (٢) ، فان كان هناك قدح مفضض ، يجتنب موضع الفضّة منه عند الشرب.
ولا بأس بما عدا الذهب والفضّة من الأواني ثمينة كانت أو غير ثمينة ، من صفر ، أو نحاس ، أو بلور ، ـ بكسر الباء ، وفتح اللام ، وتشديدها.
ولا بأس بطعام أو شراب أكل أو شرب منه سنور ، أو فأر. وروى (٣) كراهية ما أكل منه الفار ، وليس ذلك بمحظور ، لان سؤر السنور والفار وسائر الحشار طاهر.
ورويت (٤) رواية شاذّة انّه يكره ان يدعو الإنسان أحدا من الكفار الى طعامه فيأكل معه ، فان دعاه ، فليأمره بغسل يده ، ثم يأكل معه ان شاء ، أوردها شيخنا في نهايته (٥) إيرادا ، لا اعتقادا.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة ج ٢ ، ولفظ الحديث هكذا سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ ، فقال تغسله سبع مرات وكذلك الكلب.
(٢) لم نعتر عليه.
(٣) الوسائل ، الباب ٩١ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١.
(٤) الوسائل ، الباب ١٤ ، من أبواب النجاسات ، ح ٢ ، ولا يخفى ان هذه تدل على كراهة الدعوة فحسب.
(٥) النهاية ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب الأطعمة المحظورة والمباحة.