ولا بأس بأكل الثوم ، والبصل ، والكراث ، مطبوخا ونيئا ، ـ بكسر النون ، وهمز الياء ومدّها ـ ، غير ان من يأكل ذلك نيئا يكره له دخول المساجد ، لئلا يتأذى النّاس برائحته لنهيه (١) عليهالسلام من ان يقرب المسجد حتى تزول رائحته.
وإذا نجس الماء بحصول شيء من النجاسات فيه ، ثم عجن به وخبز ، لم يجز أكل ذلك الخبز ، وروى في شواذ الاخبار جواز اكله وان النّار قد طهرته (٢) ، والأصل ما قدمناه.
وإذا وجد الإنسان طعاما ، فليقومه على نفسه ويأكل منه ، فإذا جاء صاحبه ، ردّ عليه ثمنه ، وقد قدمنا ذلك في كتاب اللقطة (٣).
ولا بأس بألبان الأتن حليبا ويابسا ، فإنه طاهر عندنا.
وكذلك لبن الآدميّات طاهر عندنا بغير خلاف من در ولادة ابن ، أو بنت ، وروي (٤) في شواذ الاخبار ، ان لبن البنت نجس ، والأصل ما قدمناه.
ولا بأس بشرب أبوال الإبل ، وكلّ ما أكل لحمه من البهائم ، امّا للتداوي أو غيره.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل (٥).
ولم يذكر غيرها ، وليس ذكره لها دليلا على ان غيرها لا يجوز الاستشفاء به ، ولا يجوز شربه ، لأنا بلا خلاف قد بيّنا ، أن أبوال ما يؤكل لحمه ، طاهرة غير نجسة.
إذا اضطر إلى أكل الميتة ، يجب عليه أكلها ، ولا يجوز له الامتناع منه ، دليلنا ما علمناه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس عقلا ، وإذا كان الأكل من
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ ، وفي مستدرك الوسائل الباب ١٠٠ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٧.
(٢) الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٨.
(٣) الجزء الثاني ص ١٠٦.
(٤) الوسائل : الباب ٣ من أبواب النجاسات ح ٤ ولفظ الحديث هكذا ، لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم ، وفي مستدرك الوسائل الباب ٢ من أبواب النجاسات ح ١ ـ ٣.
(٥) النهاية كتاب الأطعمة والأشربة ، باب الأطعمة المحظورة والمباحة.