فاما عصير العنب ، فلا بأس بشربه ما لم يلحقه نشيش بنفسه ، فان لحقه طبخ قبل نشيشه ، حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، حل شرب الثلث الباقي ، فان لم يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه (١) كان ذلك حراما ، وكذلك القول فيما ينبذ من الثمار في الماء ، أو اعتصر من الأجسام من الاعمال ، في جوار شربه ما لم يتغير ، فان تغير بالنشيش لم يشرب.
ولا يقبل في طبخ العصير وغيره ، شهادة من يرى جواز شربه في الحال التي لا يجوز شربه عندنا فيها ، وقد بيّناها ، ويقبل قول من لا يرى شربه إلّا إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
ولا يجوز شرب الفضيخ ـ بالفاء والضاد المعجمة ، والياء المنقطة من تحتها بنقطتين ، والخاء المعجمة ـ وهو ما عمل من تمر وبسر ، ويقال هو أسرع إدراكا ، وكذلك كل ما عمل من لونين ، حتى نش وتغير ، وأسكر كثيره ، فالقليل منه حرام ، والحدّ في قليله وكثيره واحد ، كالخمر ، وان لم يسكر منها شاربها ، لان النبيذ اسم مشترك لما حلّ شربه من الماء المنبوذ ، فيه تمر النخل وغيره ، قبل حلول الشدّة فيه ، وهو أيضا واقع على ما دخلته الشدّة من ذلك ، أو نبذ على عكر والعكر بقية الخمر في الإناء ، كالخميرة عندهم ، ينبذون عليه ، فمهما ورد من الأحاديث في تحليل النبيذ ، فهو في الحال الاولى ، ومهما ورد من التحريم له ، فإنما هو في الحال الثانية التي يتغير فيها ، ويحرم بما حله من الشدة والسكر والعكر ، وضراوة الآنية بالخمرة غليانه وغير ذلك من أسباب تحريمه ، ولا اختار ان ينبذ للشرب الحلال ، إلّا في اسقية الأدم الّتي تملأ ، ثم توكأ رءوسها ، فإنّه قد قيل ان الشدة حين يبتدأ بالنبيذ لسوء الأسقية ، وانه ان لحقه منه شيء أخرجه إلى الحموضة في الرّواية (٢) عن النبي عليهالسلام.
فاما الحنتم ، ـ بالحاء غير المعجمة ، والنّون ، والتاء المنقطة من فوقها بنقطتين ، ـ وهي الجرة الخضراء ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح ، وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة الحنتم الجرة الصغيرة (٣) والدبا ، بضم الدال وتشديد الباء ، والنقير ،
__________________
(١) ج : وبقي أكثر من ثلثه.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٣) المبسوط ، ج ٨ ، كتاب الأشربة ص ٦٠ ، والعبارة هكذا ، واما الحنتم فالجرّة الصغيرة.