والمزفت.
قال محمّد بن إدريس رحمهالله الزفت من الأرزن هكذا ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان ، والقطران من الصّنوبر ، هكذا ذكر ، فقد روى (١) ان الرسول عليهالسلام نهى ان ينبذ في هذه الأواني ، وقال انبذوا في الأدم ، فإنه يوكأ ، ويعلق ، كل هذا المنهي عنه لأجل الظروف ، فإنها تكون في الأرض ، فتسرع الشدّة إليها.
ثمّ أباح هذا كله ، بما روى عن ابن بريدة عن أبيه عن النبيّ عليهالسلام قال نهيتكم عن ثلاث ، وانا آمركم بهن ، نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فان زيارتها تذكرة ، ونهيتكم عن الأشربة إن تشربوا إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كلّ وعاء ، غير ان لا تشربوا مسكرا ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ، أن تأكلوها بعد ثلث ، فكلوا واستمتعوا (٢).
فان نبذ في شيء من تلك الظروف ، لا يشرب الا ما وقع اليقين بأنّه لم تحله شدة ظاهرة ، ولا خفية ، ولا يكون ذلك إلا بسرعة شرب ما ينبذ فيه.
فامّا « الدّبا » فإنه القرع « والنقير » خشبة تنقر ، وتخرط كالبرنيّة ، و « المزفّت » ما قيّر بالزفت بكسر الزّاء ، قال الجاحظ في كتاب الحيوان « القطران » من الصنوبر ، والزفت من الأرزن.
وقد قلنا ان العصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل ، وحد الغليان على ما روى (٣) الذي يحرم ذلك ، وهو ان يصير أسفله أعلاه ، فإذا غلا حرم شربه ، وبيعه والتصرّف فيه ، الى ان يعود الى كونه خلا ، ولا بأس بإمساكه ، ولا يجب إراقته ، بل يجوز إمساكه الى ان يعود خلا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٥ ، من أبواب الأشربة المحرّمة والباب ٥٢ من أبواب النجاسات الحديث ١ و ٢.
(٢) سنن البيهقي ، كتاب الضحايا ، باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا .. ج ٩ ، ص ٢٩٢. وروى نحوه مسلم في صحيحه ، الباب ٥ من كتاب الأضاحي ، الحديث ٣٧ ( الرقم ١٩٧٥ ) ج ٣ ، ص ١٥٦٤. والنسائي في سننه ، في باب زيارة القبور من كتاب الجنائز ( ج ٤ ، ص ٨٩ ) وفي كتاب الأشربة ( باب الاذن في شيء منها ) ، ج ٨ ، ص ١١ ـ ٣١٠.
(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب الأشربة المحرمة.