يرى انها من أصل المال ، وبعض يرى أنها من الثلث ، والأول هو الأظهر ، لأنه الذي يقتضيه أصول المذهب ، لأنّ للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه بغير خلاف ، وانما وردت بالثاني أخبار آحاد لا يعوّل عليها ولا يلتفت إليها ، وهي موافقة لمذهب مخالفينا.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة في كتاب العتق : العتق في المرض المخوف ، يعتبر عند بعض أصحابنا من الأصل ، وعند الباقين من الثلث ، وهو مذهب المخالفين ، ثمّ قال : فإذا ثبت ذلك ، وأعتق شقصا من عبد ، نظرت ، فان كان وفق الثلث نفذ فيه وحده ، ولم يقوّم عليه نصيب شريكه ، وان كان الشقص أقل من الثلث ، قوم عليه تمام الثلث ، وان استغرق جميع ثلثه ، فاما إذا اعتبرناه من أصل المال ، فحكمه حكمه لو كان صحيحا ، وقد مضى ثمّ قال إذا اوصى بعتق شقص له من عبد ، ثمّ مات ، أعتق عنه ذلك الشقص ، ولم يقوّم عليه نصيب شريكه ، وان كان غنيا ، لأنّ ملكه زال عن ماله بالموت ، الّا القدر الذي استثنيناه. هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة (١) ، أوردناه ليعلم انّ ما أورده في نهايته على أحد القولين اللذين لأصحابنا الّذي هو غير معمول عليه ، لما أشرنا إليه من الأدلّة.
إذا كان العبد بين ثلاثة ، لواحد النصف ، وللآخر (٢) السّدس ، فأعتق صاحب النّصف وصاحب السّدس ملكهما معا في زمان واحد ، أو وكّلا وكيلا فأعتق ملكهما معا سرى الى نصيب شريكهما ، ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين ، وان اختلف ملك المعتقين لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال من أعتق شركا له في عبد ، وكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوّم العبد قيمة العدل ، واعطى شركاؤه حصصهم ، وعتق العبد (٣) ، فعلّق الضمان بأن أعتق شركا له من
__________________
(١) المبسوط ، كتاب العتق ، ص ٥٧ ، ج ٦ ، وفي المصدر ، الّا العقد الذي أثبتناه.
(٢) ل. ولآخر الثلث ولآخر السدس.
(٣) مستدرك الوسائل ، الباب ١٦ ، من أبواب العتق الحديث ٧ ، مع اختلاف في العبارة وهي هذه وعنه عليهالسلام قال من أعتق شركا له من مملوك أقيم عليه قيمة عدل فاعطى شركاؤه حصصهم وأعتق عليه العبد ان كان ذا يسار والّا فقد عتق منه ما عتق.