عليه ، فإذا ثبت أنه يزول ـ وهو الصحيح ـ فإنه ينتقل الى الموقوف عليه ، وقال قوم : ينتقل الى الله ، ولا ينتقل الى الموقوف عليه.
وإنّما قلنا : انه ينتقل الى الموقوف عليه ، لانه يضمن بالغصب ، ويثبت عليه اليد ، وليس فيه أكثر من أنه لا يملك بيعه على حال ، ومنع البيع لا يدلّ على أنه لم يملكه ، لأنّ الشيء المرهون ملك للراهن ، ولا يجوز له بيعه ، وكذلك أم الولد ملك لسيدها ، بلا خلاف ، ولا يجوز له بيعها ما دام ولدها حيا ، عند أصحابنا.
فعلى هذا التحرير فهل يقبل في الوقف شاهد واحد ويمين المدّعي أم لا؟ من قال : ينتقل الى الله قال : لا تقبل في ذلك إلّا شهادة شاهدين ، ومن قال : ينتقل الى الموقوف عليه قال : تقبل في ذلك شهادة واحد ويمين المدعي الذي هو الموقوف عليه ، لأنّ شهادة الواحد ويمين المدعي تقبل عندنا في كل ما كان مالا ، أو المقصود منه المال ، والوقف مال أو المقصود منه المال ، بغير خلاف.
يجوز وقف الأراضي ، والعقار ، والدور ، والرقيق والماشية ، والسلاح ، وكل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها ، خلافا لأبي يوسف ، فإنه لا يجوّز الوقف إلا في الدور ، والأراضي ، والكراع ، والسلاح ، والغلمان ، تبعا للضيعة الموقوفة.
وكل عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فإنه يجوز وقفها ، إذا كانت معينة ، فاما إذا كانت في الذمة ، أو كانت مطلقة ، وهو ان يقول : وقفت فرسا أو عبدا فان ذلك لا يجوز ، لانه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعيّن ، ولا يمكن تسليمه ، ولا يمكن فيه القبض ، ومن شرط لزومه القبض.
فاما الدنانير والدراهم فلا يصح وقفهما ، بلا خلاف وإنما قلنا لا يجوز ، لانه لا منفعة لهما مقصودة غير التصرف فيهما ، فأما إذا كانت حليا مباحا فلا يمنع من وقفها مانع ، فاما ما عدا الدنانير والدراهم ، من الأواني ، والفرش ، والدواب ، والبهائم ، فإنه يجوز وقفها ، لما ذكرناه.
ويجوز وقف المشاع ، كما يجوز وقف المقسوم ، ويصح قبضه كما يصحّ قبضه في البيع.
وجملة القول أنّه يفتقر صحة الوقف الى شروط :