في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه (١).
وما اخترناه من القول الأول هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (٢) وجلّة مشيختنا ، ودليله ما قدمناه من أنه لا خلاف في صحة الوقف إذا خلا من الشرط المخالف فيه ، والخلاف في صحّته مع الشرط المذكور.
ويدل على صحّة ما اعتبرناه من الشروط ـ بعد إجماع أصحابنا ـ أنّه لا خلاف في صحّة الوقف ولزومه إذا تكاملت ، وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل.
ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف ، من ترتيب الأعلى على الأدنى ، أو اشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو المساواة فيها ، الى غير ذلك ، بلا خلاف.
وإذا وقف على أولاده ، وأولاد أولاده ، أو على أولاده فحسب ، ولم يقل :
لصلبه ، دخل فيهم أولاد أولاده ، ولد البنات والبنين ، بدليل إجماع أصحابنا ، ولأن اسم الولد يقع عليهم ، لغة وشرعا ، وقد اجمع المسلمون على ان عيسى عليهالسلام ولد آدم ، وهو ولد ابنته ، وقد قال النبيّ صلىاللهعليهوآله في الحسن والحسين : « ابناي هذان إمامان ، قاما أو قعدا » (٣) ولا خلاف بين المسلمين في أن الإنسان لا يحل له نكاح بنت بنته ، مع قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ » (٤) فبنت البنت بنت بغير خلاف ، وأيضا دعا رسول الله عليهالسلام الحسن ابنا ، وهو ابن بنته فقال (٥) لا تزرموا على ابني (٦) ـ بالزاء المعجمة المسكّنة ، والراء غير المعجمة المكسورة ، والميم ـ اى لا تقطعوا عليه بوله ، وكان قد بال في حجره فهموا بأخذه ، فقال لهم ذلك.
فأمّا استشهاد المخالف على خلاف ما ذكرناه بقول الشاعر :
بنونا بنو أبناءنا وبناتنا |
|
بنوهن أبناء الرجال الأباعد |
فإنّه مخالف لقول الرّسول عليهالسلام ، وقول الأمّة ، والمعقول ، فوجب ردّه ، وأن
__________________
(١) في الانتصار ، كتاب في مسائل شتى في الهبات والإجارة والوقوف والشركة.
(٢) في المبسوط ، ج ٢ كتاب البيوع ص ٨١ ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٣) إثبات الهداة ج ٥ ، ص ١٢٩ ـ ١٣٤.
(٤) سورة النساء ، الآية ٢٣.
(٥) الوسائل الباب ٨ ، من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٦) ج : لا تزرموا ابني