عبد ، وقد اشتركا في هذا المعنى ، فكانا سواء في الضمان ، ويكون القيمة حين العتق سواء قيل بنفس اللفظ ، أو بشرطين ، أو مراعى ، لأنّ بين الفقهاء في ذلك اختلافا ، فبعض يقول يعتق حصة شريكه بنفس اللفظ ، وهو الأظهر ، وبعض يقول بشرطين ، باللفظ وقبض القيمة ، وبعض يقول مراعى.
وإذا أعتق الرجل ثلث عبيده ، وله عبيد جماعة ، استخرج منهم ثلثهم بالقرعة ، فمن خرج اسمه كان معتقا. وقال المخالف يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى كل واحد في ثلثي قيمته ، ليؤدي ويعتق.
وجملة الإقراع بينهم ، وكيفيّته ، فإذا كانوا على صفة يمكن تعديدهم أثلاثا بالقيمة والعدد معا ، وهو إذا كانوا ستة قيمة كل واحد الف ، فيكون كل عبدين ثلث ماله ، فانا نجزيهم ثلاثة أجزاء ، كل عبدين جزاء نقرع بينهم ، بان نكتب الرقاع ، ونساهم على ما بيّناه في غير موضع ، ويمكن إخراج الأسماء على الرق والحرّيّة ، وإخراج الرق والحرية على الأسماء ، فإذا أردت ان تخرج الأسماء على الرق والحرّية ، كتبت في كل رقعة اسم اثنين فيكون ثلاث رقاع ، وتقول أخرج رقعة على الحرّيّة ، فإذا أخرجها فضّت فيعتق من اسمه فيها ويرق الباقون ، وقد اكتفيت بإخراج الرقعة دفعة واحدة ، وان قلت : أخرج رقعة على الرق ، فإذا أخرجها فضت ويرق من اسمه فيها ، ولا بدّ من إخراج أخرى ، فتقول : أخرج أخرى على الرق ، فإذا خرج ، رق من فيها ، وعتق الآخران ، فمتى اخرج القرعة على الحرية ، أجزأه دفعة واحدة ، ومتى أخرجها على الرق ، فلا بد من دفعتين.
فان لم يتفق ذلك ، وهو إذا لم يمكن التعديل بالعدد دون القيمة ، أو بالقيمة دون العدد ، مثل ان كانوا ستة ، قيمة عبد الف ، وقيمة عبدين الف ، وقيمة ثلاثة أعبد الف ، فإذا اعتبرت القيمة ، كانت التركة أثلاثا ، لكن العدد مختلف ، ومتى اعتبرت العدد ، وجعلت كل عبدين سهما ، صحّ ، لكن اختلفت القيمة فما الّذي يصنع به؟
قال قوم تعتبر القيمة ، ويترك العدد ، كما ان قسمة الدار إذا لم تمكن بالمساحة والاجزاء ، عدلت بالقيمة ، وقال آخرون يعتبر بالعدد ويترك القيمة ، والأول هو