والعلم والصلاح ، فان كان الواقف إماميّا لم يصح الوقف على ما حرّرناه ، لعدم نيّة القربة التي هي شرط في صحة الوقف ، وشيخنا أطلق هذا الموضع إطلاقا.
فان وقفه على الهاشمين ، كان مصروفا في ولد أبي طالب ، وولد العباس بن عبد المطلب ، وولد أبي لهب ، وولد الحارث بن عبد المطلب ، فإنّه لا عقب لهاشم الّا من هؤلاء ، الذكور منهم والإناث ، على ما قدمناه بالسويّة ، الا ان يشرط التفضيل.
وإذا وقفه على الطالبيّين ، كان ذلك على أولاد أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه.
وإذا وقفه على العلويين ، كان ذلك على ولد على أمير المؤمنين عليهالسلام ، وولد ولده ، الذكور والإناث ، الفاطمي وغير الفاطمي ، بالسّويّة ، الذكر والأنثى فيه سواء.
فان وقفه على ولد فاطمة عليهاالسلام ، كان ذلك على ولد الحسن والحسين عليهماالسلام الذكور منهم والإناث بالسّويّة.
فإن وقفه على الحسنية ، لم يكن للحسينية معهم شيء على حال.
فان وقفه على الحسينية ، لم يكن للحسنية معهم شيء على حال.
فان وقفه على الموسوية ، كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر عليهالسلام.
وإذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه ، أو اوصى لهم بشيء ، ولم يسمهم بأسمائهم ، ولا ميّزهم بصفاتهم ، كان ذلك مصروفا الى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها ، الا من منع دين الواقف ، وشاهد حاله ، وفحوى قوله ، من الوقف عليه ، على ما حررناه فيما مضى ، وليس لمن بعد عن هذا الحد شيء.
وروي (١) إلى أربعين دارا.
والأول هو الأظهر ، والمعوّل عليه.
وروي (٢) انه إذا وقف على قومه ولم يسمهم ، كان ذلك على جماعة أهل لغته
__________________
(١) الوسائل الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.
(٢) لم نجد الرواية في مظانها من كتب الأحاديث والظاهر انه رحمهالله نقل عبارة المفيد رحمهالله في المقنعة فراجع باب الوقوف والصدقات ص ٦٥٥.