من الذكور ، دون الإناث.
والذي يقتضيه أصول المذهب ، وتشهد بصحّته الأدلة القاهرة ، انه يكون مصروفا الى الرجال من قبيلته ، ممن ينطلق العرف بأنهم اهله وعشيرته ، دون من سواهم ، هذا الذي يشهد به اللغة ، وعرف العادة ، وفحوى الخطاب ، قال الشاعر :
قومي هم قتلوا أميم أخي |
|
فإذا رميت يصيبني سهمي |
فامّا الدليل على انّ القوم ينطلق على الرجال دون النساء ، قوله تعالى « لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ، .. وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ » (١) وقول زهير :
فما أدرى وسوف أخال أدري |
|
أقوم آل حصن أم نساء |
فاما الرواية التي وردت بان ذلك على جميع أهل لغته ، فهي خبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا ، من غير دليل يعضدها من إجماع ، أو كتاب ، أو سنة ، أو دليل أصل فإذا عدم جميع ذلك ، وورد خطاب مطلق ، حمل على العرف والعرف ما اخترناه.
فان وقفه على عشيرته ، كان ذلك على الخاص من اهله ، الذين هم أقرب النّاس إليه في نسبه.
فان وقفه على مستحقي الخمس ، كان ذلك على ولد هاشم ، وقد بيناهم فيما مضى (٢) ، وذكرناهم ، فلا وجه لاعادتهم.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، فان وقفه على مستحقي الخمس ، كان ذلك على ولد أمير المؤمنين عليهالسلام ، وولد العباس وجعفر ، وعقيل (٣) ثم لم يذكر غير ذلك.
وليس اقتصاره على ذكر من ذكر دليلا على انه لا يسحق غير المذكورين الذين هم بقية ولد هاشم المستحقين للخمس شيئا من هذا الوقف ، لان هذا دليل فان وقفه على مستحقي الزكاة ، كان ذلك على الثمانية الأصناف المذكورة في القرآن الخطاب.
__________________
(١) سورة الحجرات ، الآية ١١.
(٢) في ص ١٦٦.
(٣) النهاية كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف وأحكامها.