في المسألة (١).
وقد قلنا ما عندنا (٢) في مثل هذه المسألة ، من انه لا يجوز الوقف على الكفرة ، الا ان يكون الكافر أحد الوالدين ، لان من صحة الوقف وشرطه ، نية القربة فيه.
إذا وقف على مواليه ، وله موليان ، مولى من فوق ، ومعناه المنعم عليه ، وله مولى أخر من أسفل ، ومعناه من أنعم هو عليه ، فأعتقه ، ولم يبيّن ، انصرف الوقف إليهما ، لأن اسم المولى يتناولهما.
إذا بنى مسجدا واذن النّاس ، فصلوا فيه ، أو عمل مقبرة ، فأذن في الدفن فيها ، فدفنوا ، ولم يقل ان ذلك وقف ، ولم يوجبه على نفسه بالقول والنطق بالوقفية ، لم يزل ملكه عن ذلك ، لان الأصل ، الملكيّة ، وزوالها يحتاج الى دليل ، والوقف حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي.
فإن وقف مسجدا وقفا صحيحا ، ثم انه خرب ، وخربت البلدة التي هو فيها ، لم يعد الى ملكه ، لان ملكه قد زال ، بلا خلاف وعوده اليه يحتاج الى دليل.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إذا انقلعت نخلة من بستان وقف ، أو انكسرت ، جاز بيعها ، واستدل بان قال دليلنا ، انه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة ، الا على هذا الوجه (٣).
قال محمّد بن إدريس ، يمكن الانتفاع بهذه النخلة من غير بيعها ، وهو ان تعمل جسرا ، أو زورقا الى غير ذلك من المنافع مع بقاء عينها ، وقد بينا (٤) ان الوقف لا يجوز بيعه ، فعلى هذا التحرير لا يجوز بيعها ، وينتفع بها من هي وقف عليه بغير البيع ، فليلحظ ذلك.
باب العمرى والرقبى والسّكنى والحبيس
العمرى نوع من الهبات ، يفتقر صحّتها إلى إيجاب وقبول ، ويفتقر لزومها الى
__________________
(١) الخلاف كتاب الوقوف والصدقات مسألة ١٣.
(٢) في ص ١٥٦.
(٣) الخلاف كتاب الوقوف والصدقات مسألة ٢٣.
(٤) في ص ١٥٢.