عليهالسلام في ترك الوصيّة وإهمالها ، ويستظهر لدينه ، ويحتاط لنفسه ، بالوصيّة لأهله وإخوانه ، بتقوى الله ، والطّاعة له ، واجتناب معاصيه ، وما يجب أن يصنعوه في غسله ، وتحنيطه ، وتكفينه عند وفاته ، ومواراته ، وقضاء ديونه ، والصّدقة عنه ، والتدبير لتركته ، والنظر في أمر أطفاله ، ويسند ذلك الى ثقة عدل في نفسه ، ليقوم به ، ولا يفرّط فيه ان شاء الله.
والواجب منها البداءة بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله تعالى علمه (١) ، والعمل به ، ثمّ الوصيّة بالاستمساك بذلك ، وبتقوى الله تعالى ، ولزوم طاعته ، ومجانبة معصيته ، ويعيّن من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته ، ثم الوصيّة بما عليه من حقّ واجب ديني أو دنيوي ، ويخرج ذلك من أصل تركته ان أطلق ، ولم يقيده بالثلث ، فان لم يكن عليه حق ، استحب له ان يوصي بجزء من ثلثه ، يصرف في النذور والكفارات ، وجزء في الحجّ والزيارات ، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس ، وجزء إلى مستحقي الزكوات وجزء الى من لا يرثه من الأهل والقرابات.
وجملة الأمر وعقد الباب على جهة الجملة ، دون التفصيل ، ان من شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي ، والقبول من الموصى اليه ، ومن شرطه ان يكون حرا مسلما ، بالغا عاقلا ، عدلا ، بصيرا بالقيام ، بما أسند إليه ، رجلا كان أو امرأة.
ويجوز للمسند إليه القبول في الحال ، ويجوز له تأخير ذلك ، لان الوصيّة بمنزلة الوكالة.
قال بعض أصحابنا هي عقد منجز في الحال ، فجاز القبول فيها ، بخلاف قبول الموصى له ، فإنه لا يعتد به الا بعد الوفاة ، لأن الوصيّة تقتضي تمليكه في تلك الحال ، فتأخّر القبول إليها ، هذا أخر كلام من حكينا قوله (٢).
ولا أرى بأسا بقبوله قبل الموت وبعده. وعلى كلّ حال لانه لا مانع منه.
وللموصي الرجوع في الوصيّة وتغييرها ، بالزيادة والنقصان ، والاستبدال بالأوصياء ما دام حيّا.
__________________
(١) ج. ل. أوجب الله تعالى عليه.
(٢) وهو أبو المكارم ابن زهرة في الغنية ، في فصل في الوصية.