واستؤجر من بلده ، فان لم يف الجميع بذلك ، استؤجر من ميقات اهله.
وذهب بعض أصحابنا إلى أنّه يستأجر للنّيابة عنه من ميقات اهله.
والأوّل هو الأظهر ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (١) ، وبه تواترت الأخبار عن الأئمة الأبرار ، والثاني خيرة شيخنا أيضا في مبسوطة (٢).
ومن اوصى بسهم من ماله ، كان ذلك الثمن.
ومن اوصى بجزء من ماله ، كان ذلك السبع ، على الأظهر من أقوال أصحابنا ، والأظهر من اخبارهم ، وقد وردت رواية (٣) شاذة ، وقال بها بعض أصحابنا ، الى انّ الجزء يكون العشر والأوّل هو الصحيح.
ومن اوصى بشيء من ماله كان ذلك السّدس بغير خلاف.
وذهب بعض أصحابنا الى ان من اوصى بسهم من ماله ، يكون السدس.
والأوّل هو الأظهر المعمول عليه.
ومن اوصى لقرابته ، دخل في ذلك من كان معروفا بنسبه واهله في العادة والعرف ، دون من سواهم.
وقد روي رواية شاذة ، إلى انه يدخل في ذلك كل من تقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام (٤).
أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (٥) ، وما اخترناه اختاره في مسائل خلافه ، ودلّ على صحّته وفساد ما قاله في نهايته.
ومن اوصى في سبيل الله ، صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين ، مثل بناء
__________________
(١) النهاية ، كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة.
(٢) المبسوط : ج ٤ ، كتاب الوصايا ص ٢٤ ، والعبارة هكذا ، وكل موضع قلنا يحج من ثلثه فمن اين يجزيه .. وفيهم من قال يحرم من الميقات وهو الذي تقتضيه مذهبنا.
(٣) الوسائل ، الباب ٥٤ من كتاب الوصايا ، ح ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٨ ـ ٩ ـ ١٠ ـ ١١.
(٤) لم نجدهما في المجاميع ، وظاهر عبارة المتن انها مروية في النهاية فقط ، راجع الوسائل ، الباب ٦٨ من الوصايا.
(٥) النهاية : باب الوصية المبهمة.