المساجد ، والقناطر ، وتكفين الموتى ، ومعونة الحاج ، والزوار ، وما أشبه ذلك ، بدليل إجماع أصحابنا ، ولان ما ذكرناه طرق الى الله سبحانه ، فإذا كان كذلك ، فالأولى حمل لفظة « سبيل الله » على عمومها.
ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مسائل خلافه ، في كتاب الإقرار ، إلى انّه من قال له عندي مال كثير ، فإنّه يكون إقرارا بثمانين ، على الرواية التي تضمنت بأنّ الوصيّة بالمال الكثير بثمانين ، ثم قال وعليه إجماع الطائفة ، في تفسير الكثير بثمانين (١).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله مصنف هذا الكتاب قول شيخنا « على الرّواية التي تضمنت بأن الوصيّة بالمال الكثير تكون ثمانين » فيه تسامح وتجاوز ، إنّما الرواية (٢) وردت فيمن نذر ان يتصدّق بمال كثير ، وما وردت بالوصيّة جملة كافية ، ولا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا ، والذي يقتضيه أصول المذهب ، ويحكم به الأدلة والاعتبار ، ان لا نتجاوز بالرّواية ما وردت فيه فحسب ، ولا نعدّ بها الى غير النذر ، ونرجع في تفسير الكثير الى المقرّ ، وكذلك في الوصيّة نرجع إليهم في تفسير الكثير ، وكذلك نرجع الى العرف والعادة في كثير الجراد فيمن قتله وهو محرم ، وكذلك كثير الشعر ، ونلزم الأصول ، فإن تعدّيناها نصير قايسين ، والقياس باطل على مذهبنا.
قد ذكرنا هذه الجملة والان نذكر الأبواب وتفصيل كل شيء في بابه على المألوف في التصنيف.
باب الأوصياء
ينبغي للمسلم ان يختار لوصيّته من يثق بديانته ، ولا تصح الوصيّة الّا الى من جمع صفات خمسة ، البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والعدالة ، والحرّيّة ، فمتى اختل
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٣ من كتاب النذر والعهد ، ح ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤.
(٢) الخلاف ، كتاب الإقرار ، مسألة ١.