المؤخر ، والتدبير تفعيل من الدبر ، وهو العتق المؤخر الى بعد الموت » وكان عليه عتق رقبة واجبة ، لم يجز ذلك عنه ، لأنّ المدبر يخرج من الثلث ، والرقبة الواجبة من أصل المال ، والمدبر غير ما يعتق في الكفارات ، فلهذا لا يجزئه ، ولأنّ أسبابهما مختلفة ، فهذا معنى قول شيخنا أبي جعفر في نهايته : وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر ، وكان عليه رقبة واجبة ، لم يجز ذلك عنه (١).
وأيضا التدبير على ضربين ، واجب وندب ، فالواجب ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد ، فان كان هذا الضرب ، فلا يجزئه عن الكفارة ، لأنّ الفرضين لا يتداخلان ، وان كان الضرب الآخر من التدبير ، فلا يجزئه عن الكفارة الواجبة عليه ، لانه يحتاج إلى نية الإعتاق ، والى كيفية النيّة ، وجنس العتق ، والقصد اليه ، وهذا الضرب أيضا يخرج من الثلث ، والكفارة من أصل المال ، فليلحظ جميع هذه الأقسام.
وحد اليسار الذي يقوّم العبد إذا كان مشتركا بينه وبين غيره ، وأعتق نصيبه منه ، ان يكون للمعتق غير هذا النصيب قدر قيمة نصيب شريكه في الفاضل عن قوت يومه وليلته ، لما روى عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، قال من أعتق شركا له من عبد ، وكان له مال يبلغ ثمنه ، قوم عليه (٢).
فان لم يكن الّا قدر نصيبه منه وتمام قيمة نصيب شريكه ، فليس له مال الا ثمن العبد (٣) ، فان كان معه وفق قيمة نصيب شريكه ، قوم كل نصيب شريكه عليه ، وان كان معه أقل من ذلك ، قوم عليه بقدر ما يملك من الفاضل عن قوت يومه وليلته.
فامّا ان كان معسرا ، فأعتق نصيبه منه ، عتق ورق الباقي عندنا ، وقال بعض المخالفين يعتق كله ، ويكون قيمة نصيب شريكه في ذمته ، يتبع به إذا أيسر ، وقال
__________________
(١) النهاية ، كتاب العتق والتدبير ، باب العتق واحكامه.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ١٦ ، من أبواب العتق. الحديث ٧.
(٣) ج. فان لم يكن الّا قدر نصيبه منه أو لم يكن تمام قيمة نصيب شريكه فليس له مال يبلغ ثمن العبد.