بما يصيبه.
فان تشاحّا في الوصيّة والاجتماع ، لم ينفذ شيء مما يتصرّفان فيه ، الّا ما يعود لمصلحة الورثة والكسوة لهم ، والمأكول ، على ما روى (١) ، وللنّاظر في أمر المسلمين الاستبدال بهما ، لأنّهما حينئذ قد فسقا ، لأنّهما أخلّا بما وجب عليهما القيام به ، وقد قدّمنا (٢) ان بالفسق تخرج الوصيّة من يده.
ولا بأس ان يوصي الإنسان إلى أولاده ، والى من يرثه ، والى زوجته ، فإن أوصى إليهم وكان فيهم صغار وكبار ، كان للكبار إنفاذ الوصيّة ـ وان لا ينتظروا بلوغ الصّغار الّا ان يكون الموصى قد اشترط إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار وكان الشيء الذي اوصى به يجوز تأخيره ، فإن كان ذلك لم يجز لهم ان ينفذوا شيئا منها الا بعد بلوغ الصغار منهم.
وإذا اوصى الإنسان إلى غيره ، كان بالخيار في قبول الوصيّة وردّها ، إذا كان حاضرا شاهدا ، فان كان الموصى إليه غائبا ، فإن له ردّ الوصيّة ما دام الموصي حيّا ، فإذا مات الموصي قبل ان يبلغ اليه الامتناع من قبول الوصيّة ، لم يكن للموصى الغائب الامتناع من القيام بها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وإذا حضر الوصي الوفاة ، وأراد أن يوصي الى غيره ، جاز له ان يوصي اليه بما كان يتصرّف فيه من الوصيّة ، ويلزم الموصى إليه القيام بذلك (٣).
وقال شيخنا المفيد في مقنعته : وليس للموصي ان يوصي الى غيره ، الّا ان يشترط ذلك الموصي ، فان لم يشترط له ذلك ، لم يكن له الإيصاء في الوصيّة ، فان مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصيّة ، على حسب ما كان يجب على الوصيّ ان ينفذها ، وليس للورثة ان يتولّوا ذلك بأنفسهم ، وإذا عدم السّلطان العادل فيما ذكرناه من ذلك ، كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرّأي
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٥١ من كتاب الوصايا ، والمستفاد من روايات الباب عدم تنفيذ عمل كل من الوصيّين فحسب.
(٢) في ص ١٩٠.
(٣) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الأوصياء.