والفضل ان يتولوا ما يتولاه السّلطان ، فان لم يتمكّنوا من ذلك ، فلا تبعة عليهم فيه (١).
وهذا الذي اختاره ، واعمل عليه ، وافتي به ، وقد قدمنا ذلك وأجملناه (٢) فيما مضى (٣).
وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيّا صحيح العقل ، لا يولى على مثله ، فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد ان يغيّر وصيّته ، ولا يستبدل باوصيائه ، فان ظهر منه خيانة ، كان على الناظر في أمور المسلمين ان يعزله ، ويقيم أمينا مقامه على ما قدّمناه (٤) ، وان لم يظهر منه خيانة ، الّا انّه ظهر منه عجز وضعف عن القيام بالوصيّة ، كان للناظر في أمر المسلمين ان يقيم أمينا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصيّة ، ولم يكن له عزله لضعفه.
والوصي إذا خالف ما أمر به كان ضامنا للمال.
وقد روي انّه إذا أمر الموصي الوصي ان يتصرف في تركته لورثته ، ويتجر لهم بها ، ويأخذ نصف الربح ، كان ذلك جائزا وحلال له نصف الربح (٥) ، أورد ذلك شيخنا في نهايته (٦).
الا أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث ما كان يملكه الميت قبل موته والربح تجدّد بعد موته ، فكيف ينفذ وصيته وقوله فيه ، وفي الرواية نظر.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته وإذا كان للوصي على الميّت مال ، لم يجز له ان يأخذ من تحت يده ، الّا ما تقوم له به البينة (٧).
وهذا خبر واحد ، أورده إيرادا لا اعتقادا.
والذي يقضيه أصول مذهبنا ، انه يأخذ مما له في يده ، لان من له على إنسان مال ، ولا بينة له عليه ، ولا يقدر على استخلاصه ظاهرا ، فله أخذ حقه باطنا ، لانه يكون بأخذ ماله من غير زيادة عليه محسنا لا مسيئا. وقد قال تعالى « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ
__________________
(١) المقنعة ، باب الوصيّ يوصي الى غيره ص ٦٧٦.
(٢) ج. أحكمناه.
(٣) و (٤) في ص ١٨٥.
(٥) الوسائل : الباب ٩٢ من كتاب الوصايا ح ١ ـ ٢.
(٦) و (٧) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الأوصياء.