شيعته عليهالسلام (١) ، من ذوي الرّأي والصّلاح ، فإنّهم عليهمالسلام قد ولوهم هذه الأمور ، فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولّى ذلك بحال ، فان تولاه ، فإنه لا يمضى شيء ممّا يفعله ، لانّه ليس له ذلك بحال ، فامّا ان تولّاه الفقيه ، فما يفعله صحيح جائز ماض.
باب الوصيّة وما يصحّ منها وما لا يصحّ
الوصيّة بالخمس أفضل من الوصيّة بالربع ، وهي بالرّبع أفضل منها بالثلث ، ومن اوصى بالثلث ، فقد بلغ الغاية.
ولا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث على حال ، فإن أوصى بأكثر من الثلث ، ردت الى الثلث ، الّا ان يجيزها الورثة بعد الموت ، فان أجازت ما فوق الثلث قبل الموت ، كان لها ردها بعد الموت.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته « على ما حكيناه عنه فيما مضى » (٢) سواء أجازت الورثة ما زاد على الثلث في حال الحياة أو بعد الوفاة ليس لها رجوع (٣).
والمذهب ، الأوّل ، لأن ما ذهب اليه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعيّ وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد في مقنعته ، على ما حكيناه عنه فيما مضى (٤).
وقد قلنا (٥) ان للإنسان ان يرجع في وصيّته ما دام فيه الروح ، وعقله ثابت عليه ، وبعض أصحابنا يطلق ذلك ، ويقول « وللإنسان ان يرجع في وصيّته ما دام فيه روح » وإطلاق ذلك غير مستقيم ، لانه قد يكون فيه روح الّا ان عقله قد زال ، والاولى تقييده بما قيدناه ، فإذا كان كذلك فله تغييرها ، وتبديلها ونقلها من شيء إلى شيء ، ومن إنسان إلى غيره ، وليس لأحد فيه اعتراض.
فان دبر مملوكه ، كان ذلك مثل الوصيّة ، بل هو هي عند أصحابنا ، يجوز له
__________________
(١) ج. شيعة آل محمّد عليهمالسلام.
(٢) في ص ١٨٥.
(٣) النهاية باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح.
(٤) في ص ١٨٥.
(٥) في ص ١٨٤.