بَعْدَ ما سَمِعَهُ » ولا دليل على إبطال هذه الوصيّة من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع.
وإذا اوصى بوصيّة ثمّ قتله غيره خطأ ، كانت وصيّته ماضية في ثلث ماله وثلث ديته ، على ما رواه أصحابنا (١).
وإذا جرحه غيره ، ثمّ وصّى كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك ، في انّه تمضى الوصيّة في ثلث ماله ، وثلث ما يستحقه من أرش الجراح.
وإذا اوصى الإنسان لعبده بثلث ماله ، فان كان الثلث وفق قيمة العبد ، عتق ولا شيء له ولا عليه ، وان كان أكثر عتق أيضا ، واعطي بقيّة الثلث ، وان كان الثلث أقلّ من القيمة بأيّ شيء كان أقل (٢) ، عتق منه بمقدار الثلث ، واستسعى في الفاضل عن الثلث ، لأن الإنسان يملك بعد موته ثلث ماله ، فقد انعتق على كل حال ما يملكه ، وهو ثلث العبد (٣).
وقد رويت رواية (٤) شاذة ، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا لصحّتها ، لانه رجع عنها في مسائل خلافه ، فقال في نهايته ، وإذا اوصى الإنسان لعبده بثلث ماله ، نظر في قيمة العبد قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أقلّ من الثلث ، أعتق ، واعطي الباقي ، وان كانت مثله أعتق وليس له شيء ، ولا عليه شيء ، وان كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس ، أو الربع ، أو الثلث ، أعتق بمقدار ذلك ، واستسعى في الباقي لورثته ، وان كانت قيمته على الضعف من ثلثه ، كانت الوصيّة باطلة (٥).
وهذا لا دليل عليه من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع ، لأنه عاد عن ذلك في مسائل خلافه ، فقال مسألة : إذا اوصى لعبد نفسه صحت الوصيّة ، وقوّم
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٤ من كتاب الوصايا ، ح ١ ـ ٢ ـ ٣.
(٢) في نسخة الأصل : « وان كانت قيمته أقل من الثلث بأي شيء كانت أقل » وخطاه ظاهر.
(٣) ج. بما يملكه وهو ثلث ماله.
(٤) الوسائل ، الباب ٧٨ من كتاب الوصايا ، ح ٢ ، وأورده بسند آخر في الباب ١١ من هذا الكتاب ح ١٠
(٥) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة وما يصحّ منها ومالا يصحّ.