العبد ، وأعتق ، إذا كان ثمنه أقلّ من الثلث ، فان كان ثمنه أكثر من الثلث ، استسعى فيما يفضل للورثة ، هذا أخر كلام شيخنا في مسائل خلافه (١). واستدلّ عليه بإجماع الفرقة ، والى هذا يذهب ابن بابويه في رسالته.
وقال شيخنا في نهايته : وإذا اوصى الإنسان بعتق مملوك له ، وكان عليه دين ، فان كان قيمة العبد ضعفي الدين ، استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة أسهم للديان ، وسهمان للورثة ، وسهم له ، وان كانت قيمته أقلّ من ذلك ، بطلت الوصيّة (٢) على ما روي (٣) في أخبارنا ، وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته.
والذي يقتضيه المذهب ، انه لا وصية قبل قضاء الدين ، بل الدّين مقدّم على الوصيّة ، والتدبير عندنا وصيّة ، فلا تمضى الوصيّة إلا بعد قضاء الدين ، فان عمل عامل بهذه الرّواية ، يلزمه ان يستسعى العبد ، سواء كانت قيمته ضعفي الدين ، أو أقلّ من ذلك ، لانه متى كانت قيمته أكثر من الدين ، بأي شيء كانت ، فان الميّت الموصى قد استحق في الذي فضل على الدين ثلثه ، فتمضى وصيّته في ذلك الثلث ، ويعتق العبد ، ويستسعى في دين الغرماء ، وما فضل عن ثلث الباقي للورثة ، ولي في ذلك نظر.
فإن أعتقه في الحال ، وبتّ عتقه قبل موته ، مضى العتق ، وليس لأحد من الديّان ولا للورثة عليه سبيل ، لان ذلك ليس بتدبير ، وانّما ذلك عطيّة منجزة في الحال ، وعطاياه المنجزة صحيحة على الصّحيح من المذهب ، لا تحسب من الثلث ، بل من أصل المال.
ومن وصّى لعبد غيره لم يصح وصيّته ، فإن وصى لمكاتب مشروط عليه ، كان أيضا مثل ذلك ، فان لم يكن مشروطا عليه ، جازت الوصيّة له بمقدار ما ادى من كتابته ، لا أكثر من ذلك.
وإذا اوصى لأم ولده ، اعتقت من نصيب ولدها ، وأعطيت ما اوصى لها به ،
__________________
(١) الخلاف ، كتاب الوصايا ، مسألة ٤٨.
(٢) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة وما يصحّ منها وما لا يصحّ.
(٣) الوسائل ، الباب ٣٩ ، من كتاب الوصايا ، الحديث ١ و ٢ و ٥ و ٦.