وجه التأييد ، فإن غلّة البستان وثمرة النخلة ، ان كانت الثمرة والغلة موجودة في وقت موته ، ولم يخلف غير البستان أو غير النخلة ، فانّ البستان أو النخلة يقوّمان ، ويعطى الموصى له بالغلّة والثمرة بقدر ثلث جميع ما قوّم ، فان كانت الثمرة بقدر الثلث ، فقد استوفى ما وصي له به ، وان نقصت عن الثلث ، استوفى في المستقبل من الثمرة تمام الثلث ، ويعود ملك الأصول إلى الورثة بعد استيفاء جميع ثلث ما كان في ملك الميّت الذي ذكرنا انّه يقوّم بعد الموت.
واما خدمة العبد ، فان العبد أيضا يقوم وقت الموت ، ويستخدمه الموصى له بخدمته مدة يكون إجارتها بمقدار الثلث ، فإذا استوفى الثلث ، عادت رقبة العبد إلى الورثة.
هذا إذا لم يخلف الميّت ثلثين ، كلّ ثلث بمقدار قيمة الغلّة أو الثمرة ، أو قيمة العبد سوى الثلث الذي هو قيمة الغلّة أو الثمرة ، أو قيمة العبد.
فان كانت الثمرة أو الغلّة معدومة ، فإنّ الجميع يقوّم ، ويأخذ في المستقبل الموصى له بقدر الثلث ، ممّا يخرج البستان أو النخلة ، إلى ان يستوفى قدر الثلث ، ويرجعان إلى الورثة.
إذا كان عليه حجة الإسلام ، فأوصى أن يحج عنه من ثلث ماله ، واوصى بوصايا أخر ، قدم الحج على غيره من الوصايا ، فان كانت الحجّة تطوّعا فلا دلالة على تقديمها.
وروى (١) في أخبارنا ان الإنسان إذا وصى بان يشترى بثلث ماله عبيد ، وأعتقوهم ، فينبغي ان يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا ، لأنّهم أقل الجمع ، ان بلغ الثلث قيمة ثلاثة بلا خلاف ، وان لم يبلغ وبلغ اثنين وجزء من الثّالث ، فإنّه يشترى الاثنان ، ويعتقان ، ويعطيان البقيّة.
والذي يقتضيه الأصول ، وتشهد بصحّته الأدلّة ، انّه يشترى بالباقي جزء من عبد ثالث ، لانه يكون قد امتثل المأمور ، لأن العبد يعتق ، ويستسعى في باقي قيمته ،
__________________
(١) لم نجده في مجاميع أخبارنا ، راجع المسألة ١٦ من كتاب الوصايا من الخلاف.