أمر أولاده الصغار مع وجود أبيه ، ومتى فعل لم تصحّ الوصيّة ، لأن الجدّ أولى (١) ، ولي في ذلك نظر.
الامّ عندنا لا تلي على أولادها بنفسها ، إلا بوصيّة من أبيهم.
إذا اوصى الإنسان الى رجل بجهة من الجهات ، فليس له ان يتصرف في غيرها من الجهات.
إذا اوصى بثلث ماله ، اعتبر حال الموت ، لا حال الوصيّة.
من ليس له وارث قريب أو بعيد ، ولا مولى نعمة ، لا يصح ان يوصى بجميع ماله ، ولا يوصي بأكثر من الثلث.
إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي ، فإن هذه وصيّة صحيحة ، والورثة بالخيار ، يعطون أيّ رأس من عبيده شاءوا ، أقلّ ما يقع عليه اسم الرقيق ، سواء كان معيبا أو صحيحا ، صغيرا أو كبيرا فان هلك الرقيق إلا رأسا واحدا ، فإنه يعطى ذلك العبد ، لأنه اوصى له لا بعينه ، وعلقه بصفة ، والصّفة موجودة هاهنا ، فامّا ان قال أعطوه رأسا من رقيقي ، ولم يكن له رقيق أصلا ، فإن الوصيّة باطلة ، لأنه علّقه بصفة ليست موجودة ، كما لو اوصى له بدار ، ولم يكن له دار.
وإذا اوصى له بشاة من غنمه ، فالوصيّة صحيحة ، وللورثة ان يعطوا ايّ شاة وقع عليها اسم الشّاة ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، ضانية أو ماعزة ، معيبة أو سليمة ، فإن كانت غنمه كلها إناثا اعطي أنثى ، وان كانت ذكرانا اعطي ذكرا ، وان كانت ذكرانا وإناثا ، فالورثة بالخيار بين إعطائه الذكر أو الأنثى ، لأن الاسم يتناول ذلك.
إذا قال أعطوه عشر أنيق ، أو عشر بقرات ، اعطى الإناث لا الذكور ، لانّه اسم الإناث ، وان قال أعطوه عشرة من الإبل ، الأقوى والأظهر ان يقال يجب ان يعطى ذكورا ، لان الهاء لا تدخل الّا على عدد المذكر ، دون المؤنث.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : فإن أوصى ، فقال أعطوه دفّا من دفوفى ،
__________________
(١) الخلاف ، كتاب الوصايا ، مسألة ٤٠.