قال محمّد بن إدريس رحمهالله ، ارى ان الورثة بالخيار في إعطاء أيّهم ما شاءوا من الخمسة الأقواس ، وتخصيص كلامه الموصي العام ، يحتاج الى دليل ، والجلاهق البندق ، واحده جلاهقة.
باب شرائط الوصيّة
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : من شرط الوصيّة ان يكون الموصي عاقلا حرّا ثابت العقل ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، فان بلغ عشر سنين ، ولم يكن قد كمل عقله ، غير انه لا يضع الشيء إلا في موضعه ، كانت وصيّته ماضية في المعروف من وجوه البر ، ومردودة فيما لم يكن كذلك ، ومتى كان سنّه أقل من ذلك ، لم يجز وصيّته ، وقد روى (١) انّه إذا كان ابن ثمان سنين ، جازت وصيّته في الشيء اليسير ، في أبواب البر ، والأوّل أحوط ، وأظهر في الروايات ، وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين ، وهبته وعتقه ، إذا كان بالمعروف في وجوه البر ، فاما ما يكون خارجا عن ذلك ، فليس بممضاة على حال ، هذا أخر كلامه رحمهالله (٢).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله الذي تقتضيه أصول مذهبنا أن وصيّة غير المكلف البالغ غير صحيحة ، ولا ممضاة ، سواء كانت في وجوه البر ، أو غير وجوه البر ، وكذلك صدقته وعتقه وهبته ، لان وجود كلام الصبيّ غير البالغ كعدمه ، ولانه بلا خلاف محجور عليه ، غير ماض فعله في التصرف في أمواله ، بغير خلاف بين الأمة.
وأيضا قوله تعالى « وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » (٣) فأمرنا بالدفع للأموال إليهم بعد البلوغ ، وهو في الرّجال الاحتلام ، أو الإنبات ، أو خمسة عشرة سنة ، وفي النساء الاحتلام أيضا أو الإنبات ، أو بلوغ تسع سنين ، أو الحمل ، أو الحيض مع إيناس الرشد ، وحدّه ان يكون مصلحا لماله ، مصلحا لدينه ، ومن أجاز شيخنا وصيّته وعتقه وهبته ، ليس كذلك.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٥ من كتاب الوقوف والصدقات ، ح ٤.
(٢) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب شرائط الوصيّة.
(٣) سورة النساء ، الآية ٦.