وأيضا قوله عليهالسلام رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبي حتى يحتلم (١) ، ورفع القلم عنه يدل على انه لا حكم لكلامه ، وانّما هذه اخبار آحاد ، يوردها في كتابه النهاية ، إيرادا ، وقد بيّنا ان اخبار الآحاد ، لا توجب علما ولا عملا ، وقد بيّنا في كتاب الحجر من كتابنا هذا ، حد البلوغ ، ومتى يفك الحجر عن الأطفال ، ويسلم إليهم أموالهم ، فلا معنى لإعادته.
وليس من شرط صحة الوصيّة الى الموصى اليه ان يشهد الموصي عليها شاهدين عدلين ، بل الأولى أن يشهدهما ، كيلا يعترض فيها الورثة ، فان لم يشهد أصلا وأمكن الوصي إنفاذ الوصيّة ، وجب عليه إنفاذها على ما اوصى به اليه.
ولا يجوز غير شهادة المسلمين (٢) العدول في الوصيّة إلا عند الضرورة وفقد العدول ، فإنّه يجوز والحال هذه ان يشهد نفسين من أهل الذمّة ، ممن ظاهره الامانة عند أهل ملته ، ولا يجوز شهادة غير أهل الذمّة على حال.
فان لم يحضره الّا امرأة مسلمة عدلة ، جازت شهادتها في ربع الوصيّة ، فإن حضرت اثنتان ، جازت شهادتهما في النّصف ، ثم على هذا الحساب.
وإذا أشهد إنسان عبدين له على حمل جارية له انّه منه ، وأعتقهما ، فشهدا عند الورثة بذلك ، فلم يقبلوا شهادتهما ، واسترقوهما ، وبيعا ، أو أعتقا ، فشهدا للمولود بالنسب قبلت شهادتهما على الورثة ، وقد حققنا ذلك وحررناه في كتاب الشهادات (٣).
باب الوصيّة المبهمة والوصيّة بالعتق والحج
إذا اوصى الإنسان بجزء من ماله ، ولم يبيّنه ، كان ذلك السّبع من ماله ، وروى (٤) انه يكون العشر ، والأول هو المذهب ، وعليه العمل على ما قدمناه (٥).
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٠.
(٢) ج : شهادة غير.
(٣) الجزء الثاني ، ص ١٣٥.
(٤) الوسائل ، الباب ٥٤ من كتاب الوصايا ، ح ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٨ ـ ٩ ـ ١٠ ـ ١١.
(٥) في ص ١٨٧.