وان اوصى بسهم من ماله ، كان ذلك الثمن ، وذهب بعض أصحابنا رحمهمالله ، الى انّه يكون السّدس ، والأول هو الأظهر ، وعليه العمل.
وإذا اوصى بشيء من ماله ولم يبين مقداره ، كان ذلك السّدس من ماله على ما قدمناه (١) ، وأجملناه فيما مضى.
وقال شيخنا أبو جعفر رحمهالله في نهايته : فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسمّ ، أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضّلال والكافرين (٢).
والصحيح من المذهب ، انه يصرف في كل ما يتقرب به الى الله سبحانه ، لان سبيل الله هو الطريق التي يتقرب بها الى الله سبحانه ، ويدخل في ذلك الجهاد وغيره من وجوه البر ، مثل بناء المساجد ، والقناطر ومعونة الحاج والزّوار ، وتكفين الموتى ، وغير ذلك على ما قدمناه فيما مضى (٣).
الّا ان شيخنا رجع في مسائل خلافه في الجزء الثاني في كتاب قسمة الصّدقات ، فإنه قال : مسألة سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد ، والحاجّ وقضاء الدّيون عن الأموات ، وبناء القناطر ، وجميع المصالح وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك ، أنه يختص المجاهدين ، وقال أحمد سبيل الله هو الحج ، فيصرف ثمن الصدقة في الحج ، دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى ( وَفِي « سَبِيلِ اللهِ » فإنه يدخل فيه جميع ذلك ، لأن المصالح من سبيل الله ، هذا أخر كلامه في المسألة (٤).
فإن أوصى الإنسان بوصيّة وجعلها أبوابا مسمّاة ، فنسي الوصيّ بابا منها ، فليجعل ذلك السّهم في وجوه البرّ على ما روي (٥) في بعض الأخبار ، أورده شيخنا في نهايته (٦).
وقال شيخنا في جواب الحائريات : إذا نسي الوصيّ جميع أبواب الوصية ، فإنها تعود ميراثا للورثة (٧).
__________________
(١) في ص ١٨٧.
(٢) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة المبهمة.
(٣) في ص ١٨٧.
(٤) الخلاف : كتاب قسمة الصدقات ، مسألة ٢١.
(٥) الوسائل ، الباب ٦١ من كتاب الوصايا.
(٦) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة المبهمة.
(٧) المسائل الحائريات وفي ص ٢٩٧ المسألة معنونة وعبارتها هكذا ، إذا نسي جميع أبواب الوصيّة ولم