فنعم ما قال وأجاب رحمهالله ، فان كان على تلك الرّواية إجماع ، والّا فالأولى ان تعود الباب كالمنسيّة ميراثا للورثة.
وإذا اوصى الإنسان لغيره بسيف ، وكان في جفن وعليه حلية ، كان السّيف له بما فيه وعليه إذا خرج من الثلث ، على ما رواه (١) أصحابنا.
وإذا اوصى بصندوق لغيره ، وكان فيه مال ، كان الصندوق بما فيه للذي اوصى له به ، إذا خرج من الثلث على ما رواه (٢) أصحابنا.
وكذلك ان اوصى له بسفينة وكان فيها متاع ، كانت السّفينة بما فيها للموصى له ، إذا خرج أيضا من الثلث ، الا ان يستثنى ما فيها.
وكذلك إذا اوصى بجراب ـ بكسر الجيم ـ وكان فيه متاع ، كان الجراب بما فيه للموصى له ، سواء كان الموصي عدلا أو فاسقا متهما على الورثة أو غير متهم ، لأنا لا نراعي في الموصي العدالة ، بل ثبوت العقل ، فإذا كان عاقلا تمضى وصيّته في ثلث ماله ، ولا تمضى في أكثر من ثلث ماله ، سواء كان عدلا أو فاسقا.
وقال شيخنا أبو جعفر رحمهالله في نهايته ـ بعد إيراده الوصيّة بالصندوق والسّفينة والسّيف والجراب ، ولم يقيد ان ذلك يجوز إذا خرج من الثلث ، بل قال كان الجراب بما فيه للموصى له ـ : هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا ، فان لم يكن عدلا وكان متهما ، لم تنفذ الوصيّة في أكثر من ثلثه من الصندوق والسفينة والسيف والجراب ، وما فيها (٣).
وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، فليلحظ.
والى ما اخترناه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته ، فإنه قال : وإذا اوصى إنسان لإنسان بصندوق مقفل ، وكان في الصندوق متاع بقدر الثلث ، أو دونه من تركته ، فالصندوق بما فيه للموصى له ، الا ان يستثنيه الموصي به وكذلك ان وصّى له
__________________
يكن هناك ما يرجع فيتذكره بطلت وصيّته.
(١) الوسائل : الباب ٥٧ من كتاب الوصايا.
(٢) الوسائل ، الباب ٥٨ من كتاب الوصايا.
(٣) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة المبهمة.