بسفينة فيها طعام ، فالسّفينة بما فيها للموصى له ، الّا ان يستثنى ما فيها ، وكذلك ان وصّى له بجراب مشدود ، ووعاء مختوم ، فالجراب والوعاء وما فيهما للموصى له ، حسب ما قدمناه ، هذا أخر كلام شيخنا المفيد في مقنعته (١).
فإنّه قيد بان ما في الصندوق ، ويكون بقدر الثلث أو دونه من تركته ، وكذلك في السّفينة والجراب ، ولم يجز الوصيّة فيما زاد على الثلث بحال ، سواء كان عدلا مرضيّا أو فاسقا متّهما ، وهذا الذي يقتضيه مذهبنا ، وإجماعنا منعقد عليه ، لا خلاف بين أصحابنا فيه ، من انه لا يجوز الوصيّة من كل أحد بأكثر من الثلث ، سواء كان عدلا أو فاسقا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وإذا وصّى الإنسان بشيء معيّن لأعمامه وأخواله ، كان لأعمامه الثلثان ، وللأخوال الثلث (٢).
والذي يقتضيه مذهبنا ، انّ لكل واحد من أخواله مثل كل واحد من أعمامه ، يكون جماعة الموصى لهم من الأعمام والأخوال في الوصيّة سواء ، لأنّ ذلك ليس بميراث ، وما ذكره رحمهالله خبر واحد أورده في نهايته ، إيرادا لا اعتقادا ، وقد بينا أنّ اخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.
ثمّ قال رحمهالله بعد ذلك ، فإن أوصى الإنسان لأولاده وكانوا ذكورا وإناثا ، ولم يذكر كيفيّة القسمة فيه ، كان ذلك بينهم بالسّوية ، فإن قال هو بينهم على كتاب الله تعالى ، كان ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (٣).
إذا اوصى فقال أعطوا ثلث ما لي لقرابتي ، فإن الوصيّة تكون للمعروفين من أقاربه في العرف ، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة انه من قرابته ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، لان العرف يشهد بذلك ، وشاهد الحال وفحوى الخطاب.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، اتباعا لشيخه المفيد في مقنعته (٤) وإذا اوصى بثلث ماله لقرابته ، ولم يسم أحدا ، كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين الى آخر
__________________
(١) المقنعة ، باب الوصيّة المبهمة ، وفي المصدر ، وإذا وصّى الإنسان ص ٦٧٤.
(٢) و (٣) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة المبهمة ، وفي المصدر ، وإذا اوصى.
(٤) المقنعة ، باب الوصيّة المبهمة ص ٦٧٥.