أب وأمّ له في الإسلام ، ويكون ذلك بين الجماعة بالسويّة (١).
الا انه رجع في مسائل خلافه (٢) ، وفي مبسوطة ، فقال في مبسوطة : إذا اوصى فقال أعطوا ثلث مالي لقرابتي أو لأقربائي ، أو لذي رحمي ، فالحكم في الكل واحد ، فقال قوم هذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف ، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة انه من قرابته ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وقال قوم انه يدخل فيه كل ذي رحم محرم ، فامّا من ليس بمحرم له ، فلا يدخل فيه ، وان كان له رحم مثل بني الأعمام وغيرهم ، وقال قوم انها للوارث من الأقارب ، فامّا من ليس بوارث فإنّه لا يدخل فيه ، والأول أقوى ، لأن العرف يشهد به ، وينبغي ان يصرف في جميعهم ، ومن وافقنا على ذلك قال يصرف في جميعهم ، الّا الوارث ، فان اجازته الورثة صرف إليهم أيضا ، فيكون الذكر والأنثى فيه سواء ، وفي أصحابنا من قال انّه يصرف ذلك الى آخر أب وأم له في الإسلام ، ولم أجد به نصا ولا عليه دليلا مستخرجا ، ولا به شاهدا هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (٣).
وقال في نهايته : يصرف ذلك الى آخر أب وأم له في الإسلام.
الا ترى أرشدك الله ، قوله رحمهالله ، ولم أجد به نصا ولا عليه دليلا مستخرجا ، ولا به شاهدا ، فالركون الى ما يوجد في نهايته ، ويورده فيها إذا لم تعضده الأدلة خطأ لا يجوز ولا يحل الركون اليه ، وانما يورد ، اخبار آحاد ، وما يجده في مصنّفات أصحابنا ، إيرادا لا اعتقادا لصحّته ، والعمل به.
والوصيّة للجيران ، والعشيرة ، والقوم ، والمسلمين ، أو المؤمنين ، أو الهاشميين ، أو العلويّين ، وغيرهم ، مما يتناولهم الاسم العام ، على ما ذكرنا في باب الوقوف (٤) على السواء ، لا يختلف الحال في ذلك.
ومتى وصّى لحمل غير منفصل ، بل موجود في بطن امّه ، غير منفصل موجود
__________________
(١) النهاية كتاب الوصايا ، باب الوصيّة المبهمة.
(٢) الخلاف ، كتاب الوصايا ، مسألة ٢٤.
(٣) المبسوط ، ج ٤ ، كتاب الوصايا ، ص ٤٠.
(٤) في ص ١٦١ و ١٦٢.