في الأرض ، كانت الوصيّة ماضية ، فان سقط الحمل أو مات قبل وضعه وانفصاله من بطن امّه ، رجعت الوصيّة ميراثا على ورثة الموصي ، دون ورثة الموصي له ، فان وضعته امّه حيّا ، واستهل وصاح ، ثمّ مات ، كان ما اوصى له به ميراثا لورثته ، دون
ورثة الموصي ، هذا إذا قبل وارث الحمل المستهل للوصية بعد استهلاله ، على ما قررناه (١) من انّه متى تنتقل الوصية بموت الوصي ، أو بموته ، وقبول الموصى له الوصيّة ، فقد بيّناه.
ومن اوصى لا لحمل ، بل لمعدوم غير موجود في بطن امه ، كانت الوصيّة باطلة.
وإذا اوصى المسلم بثلثه للفقراء ، كان ذلك لفقراء المسلمين ، دون من عداهم من الناس ، وان اختلفوا في الآراء والمذاهب ، اللهم الا ان يعرف مراد الواقف ، ان كان وقفا ، أو الموصي ، ومن عناه بالذكر بمذهب له ، يدلّ على ذلك ، أو عادة له في الخطاب ، فيحكم عليه بذلك ، دون ما وصفناه من العموم ، فعلى هذا إذا اوصى الكافر للفقراء ، كان ذلك لفقراء أهل ملّته دون غيرهم.
وروى أصحابنا ، انّه إذا اوصى بوصايا وكان في جملتها الحجّ بدئ به ، لأنه فريضة (٢) ، وقد قدمنا ذلك وحرّرناه (٣).
وإذا اوصى بعتق مملوك ، وبشيء لقرابته ، ولم يبلغ ثلثه ، ذلك ، بدئ بالمملوك ، لأنه أول ، وما فضل بعد ذلك كان لمن اوصى له به.
وإذا اوصى بعتق ثلث عبيده ، وكان له عبيد جماعة ، استخرج ثلثهم عندنا بالقرعة ، وأعتقوا.
وإذا قال فلان وفلان من مماليكي أحرار بعد موتى ، وكانت قيمتهم أكثر من الثلث ، بدئ بالأوّل فالأوّل إلى ان يستوفى الثلث ، وكان النقصان فيمن ذكرهم أخيرا.
فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين ، ولم يميّزهم بصفة ، ولا رتبهم في القول ،
__________________
(١) في ص ٢٠١.
(٢) الوسائل ، الباب ٦٥ من كتاب الوصايا ، ح ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤.
(٣) في ص ١٨٦.