فإضافة إليه فكيف يصحّ ان يكون ملكه لغيره ، الّا بانتقال شرعي ، لأنّه يكون في قوله « هذه داري لفلان » مناقضا ، وقد دللنا على ذلك وشرحناه وحررناه في كتاب الإقرار (١) ، فليلحظ من هناك.
وإذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، فمن أقام البينة منهما ، كان الحق له ، فان لم يكن مع أحدهما بينة ، كان الالف بينهما نصفين ، على ما روي في بعض الاخبار (٢).
والذي يقتضيه مذهبنا استعمال القرعة في ذلك ، دون قسمته نصفين ، لإجماع أصحابنا المنعقد ان كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة ، وان قلنا نرجع في التفسير إلى الورثة ، كان قويّا معتمدا.
وإذا أقر بعض الورثة بدين على الميّت ، جاز إقراره على نفسه ، ولزمه بمقدار ما يخصّه ، إذا كان غير مرضيّ ، وقد حررناه هذا القول ، وأشبعناه في باب قضاء الدّين عن الميّت (٣) ، وقلنا ما عندنا فيه ، فليرجع اليه ، ويعتمد ما أومأنا إليه من الأدلّة ، فهي العمدة. وكذلك إذا كان المقرّون جماعة ، وليس فيهم مقبول الشّهادة ، فامّا ان كان أقر واحد وهو مرضى ، فان المقرّ له يحلف مع شهادته ، وقد استحقّ جميع ما شهد له به ، لأنا عندنا يقبل الشاهد ويمين المدعي في المال ، وكل ما المقصود منه المال ، وهذا مال.
وأوّل ما يبدأ به من التركة الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصيّة ، ثم الميراث.
وإذا كان على الميّت دين ، وخلف مالا دون ذلك ، قضي بما ترك دينه ، وليس هناك وصية ، ولا ميراث ، ويكون ذلك بين أصحاب الديون بالحصص ، فان وجد متاع بعض الديان بعينه ، وكان فيما بقي من تركته وفاء لديون الباقين ، رد عليه متاعه بعينه بنمائه المتصل دون نمائه المنفصل ، هذا إذا اختار ذلك ، وقضي دين الباقين من التركة ، فان لم يخلف غير ذلك المتاع ، كان صاحبه وغيره من الديان فيه سواء ، يقتسمون بينهم على قدر أموالهم.
__________________
(١) الجزء الثاني ص ٥٠٦.
(٢) الوسائل ، الباب ٢٥ من كتاب الوصايا ، ح ١.
(٣) الجزء الثاني ص ٤٧.