جميع المال ، لأنه بمنزلة الدين ، وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا.
فان كان عليه شيء من الزكاة ، وكان قد وجب عليه حجة الإسلام ، ففرّط فيها ، وخلف دون ما يقضى عنه به الحجة والزكاة ، حج عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما يبقى في أرباب الزكاة.
وإذا أقر المريض انّ بعض مماليكه ولده ، ولم يصفه بصفة ، ولا عينه بذكر ، ثم مات ، أخرج بالقرعة واحد منهم ، ويلحق به ، ويورث منه.
وإذا لم يخلف الميّت الا مقدار ما يكفن به ، كفن بذلك ولم يقض به دينه ، فان تبرع إنسان بتكفينه ، كان ما خلّف يقضى به الدين.
والهبة في حال المرض صحيحة إذا قبّضها ، ولم يكن للورثة الرجوع فيها ، فان لم يقبّضها ومات ، كانت راجعة إلى الميراث ، وكذلك حكم ما يتصدق به في حال حياته.
والبيع في حال المرض صحيح ، كصحته في حال الصحة إذا كان المريض مالكا لاختياره ورأيه ثابت العقل ، فان كان المرض غالبا على عقله ، كان ذلك باطلا.
والمريض إذا تزوج ، كان عقده صحيحا ، ويلزمه المهر قليلا كان أو كثيرا ، إذا دخل بالمرأة ، أو بريء من ذلك المرض ، فان لم يدخل بها ولا بريء من ذلك المرض ، ومات فيه قبل الدخول بها ، كان العقد باطلا ، ولا يلزمها عدّة ، ولا لها ميراث ، لإجماع أصحابنا على ذلك ، فليس عليها من الأدلة سوى الإجماع من أصحابنا.
وطلاق المريض مكروه شديد الكراهة ، حتى ان بعض أصحابنا يقول طلاق المريض غير جائز ، لأجل شدّة الكراهة ، فإن طلق ، ورثته المرأة ما بينها وبين سنة ، إذا لم يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه ، ولا تزوجت المرأة ، فإن بريء المريض ، ثم مرض بعد ذلك ومات ، لم ترثه المرأة ، وكذلك ان تزوجت بعد انقضاء عدتها ، لم يكن لها ميراث ، فان لم تتزوج ومضى لها سنة ، فبعدها لم يكن لها ميراث ، ويرث هو المرأة ما دامت في العدة الرجعية ، دون العدة البائنة ، على الصحيح من المذهب والأقوال والروايات ، لأنه الذي يقتضيه أصول مذهبنا.