اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ » (١) ثم نسخت هذه الآية بالقرابة والرحم والنسب والأسباب ، بقوله تعالى « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » (٢) وفي آية أخرى « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » (٣) فبيّن انّ اولي الأرحام أولى من المهاجرين الّا ان تكون وصيّة وقوله تعالى « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً » (٤) ثم قدر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات (٥) في قوله تعالى « يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » (٦) ذكر فرض ثلاثة أحدها جعل للبنت النصف ، وللبنتين الثلثين ، فان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم بين ذكر الوالدين ، وان لكل واحد منهما السدس مع الولد ، فان لم يكن ولد ، فللأم الثلث ، والباقي للأب ، وان كان له اخوة معهما ، فلأمه السدس ، والباقي للأب ، في قوله تعالى « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » (٧) هذه الآية الأولى.
ثم قال « وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ » (٨) فذكر في صدر هذه الآية حكمين ، وذكر في أخرها حكم الكلالة ، ذكر في أولها حكم الزوج والزوجة ، وان للزوج إذا لم يكن ولد النصف ، فان كان له ولد الرّبع وللزوجة الرّبع إذا لم يكن ولد ، فان كان ولد فلها الثمن ، ثم عقّب بالكلالة ، فقال ان كان له أخ من أم أو أخت ، فله السّدس ، وان كانوا اثنين فصاعدا فلهم الثلث ، وفي قراءة ابن مسعود ، ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) من أم ( فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) ، وأيضا فإن الله تعالى ذكر أنثى وذكرا ، وجعل لهما الثلث ، ولم يفضل أحدهما على الآخر ،
__________________
(١) سورة الأنفال ، الآية ٧٢.
(٢) سورة الأنفال ، الآية ٧٥.
(٣) سورة الأحزاب ، الآية ٦.
(٤) سورة النساء ، الآية ٧.
(٥) إلى هنا موافق لما أورده في المستدرك الباب ١ من أبواب موجبات الإرث ، ح ٣.
(٦) سورة النساء ، الآية ١١.
(٧) سورة النساء ، الآية ١١.
(٨) سورة النساء ، الآية ١٢.